فهرس الكتاب

الصفحة 16960 من 18580

صُوَرُ الشَّرْطِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا فِي عَقْدِ النِّكَاح

(خ م حب هق) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ("لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ) [1] (أَنْ تَشْتَرِطَ طَلَاقَ أُخْتِهَا) [2] (لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا [3] فَإِنَّ الْمُسْلِمَةَ أُخْتُ الْمُسْلِمَةِ) [4] (وَلْتَنْكِحْ [5] فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا [6] [7] وفي رواية:(فَإِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - رَازِقُهَا") [8]

(1) (خ) 4857

(2) (هق) 14214 , (خ) 2577 , (م) 39 - (1408) , (ت) 1190 , (حم) 10657

(3) قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث نَهْي الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة أَنْ تَسْأَل رَجُلًا طَلَاق زَوْجَته وَأَنْ يَتَزَوَّجهَا هِيَ , فَيَصِير لَهَا مِنْ نَفَقَته وَمَعْرُوفه وَمُعَاشَرَته مَا كَانَ لِلْمُطَلَّقَةِ، فَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ"تُكْفِئ مَا فِي صَحْفَتهَا، قَالَ: وَالْمُرَاد بِأُخْتِهَا غَيْرهَا , سَوَاء كَانَتْ أُخْتهَا مِنْ النَّسَب أَوْ الرَّضَاع أَوْ الدِّين. فتح الباري (ج 14 / ص 421) "

(4) (حب) 4070 , (خ) 2033 , (م) 51 - (1413) , (ت) 1190 , (س) 4507

(5) أَيْ: وَلِتَتَزَوَّج الزَّوْج الْمَذْكُور مِنْ غَيْر أَنْ يَشْتَرِط أَنْ يُطَلِّق الَّتِي قَبْلهَا. فتح الباري (ج 14 / ص 421)

(6) فيه إِشَارَة إِلَى أَنَّهَا وَإِنْ سَأَلْت ذَلِكَ وَأَلَحَّتْ فِيهِ وَاشْتَرَطَتْهُ , فَإِنَّهُ لَا يَقَع مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا قَدَّرَهُ الله، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَتَعَرَّض هِيَ لِهَذَا الْمَحْذُور الَّذِي لَا يَقَع مِنْهُ شَيْء بِمُجَرَّدِ إِرَادَتهَا. فتح الباري (ج 14 / ص 421)

(7) (خ) 6227 , (م) 38 - (1408) , (س) 4502 , (د) 2176 , (حم) 10613

(8) (م) 39 - (1408) , (حم) 7247

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت