فهرس الكتاب

الصفحة 12461 من 18580

مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ التَّوَرُّكُ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي[1]

(خز) , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -"أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَجْلِسُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى" [2]

(1) قال الألباني في تمام المنة ص223: لم يذكر المؤلف كيف يجلس المصلي في التشهد في الصلاة الثنائية كالصبح , أيفترش كما يقول أحمد , أم يتورك كما يقول الشافعي؟ ,

الصواب عندي الأول , لحديث وائل بن حجر قال: أتيت رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -"فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة .. وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب إصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على رجله اليسرى"أخرجه النسائي بسند صحيح

فهذا ظاهر في أن الصلاة التي وصفها كانت ثنائية , ويقويه حديث عائشة وابن عمر اللذين تقدما عند المؤلف في (صفة الجلوس بين السجدتين) فثبت ما قلناه والحمد لله. أ. هـ

(2) (خز) 701 , وقال الأعظمي: إسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق , لكنه صرح بالتحديث عند أحمد 1/ 459 فهو به حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت