فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(ت) , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , عَوْرَاتُنَا مَا نَأتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ , قَالَ:"احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ , أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ [2] " [3]
(1) قال ابن حزم في المحلى ج9ص166: وَفِي خَبَرِ مَيْمُونَةَ بَيَانُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ , لِأَنَّ فِي خَبَرِهَا"أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ , ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ , وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ"فَبَطَلَ بَعْدَ هَذَا أَنْ يُلْتَفَتَ إلَى رَأيِ أَحَدٍ.
وَمِنْ الْعَجَبِ أَنْ يُبِيحَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّفِينَ مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ وَطْءَ الْفَرْجِ , وَيَمْنَعَ مِنْ النَّظَرِ إلَيْهِ.
وَيَكْفِي مِنْ هَذَا قَوْلُ اللهِ - عز وجل: {وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ, فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} فَأَمَرَ - عز وجل - بِحِفْظِ الْفَرْجِ إلَّا عَلَى الزَّوْجَةِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ , فَلَا مَلَامَةَ فِي ذَلِكَ , وَهَذَا عُمُومٌ فِي رُؤْيَتِهِ , وَلَمْسِهِ وَمُخَالَطَتِهِ.
وَمَا نَعْلَمُ لِلْمُخَالِفِ تَعَلُّقًا إلَّا بِأَثَرٍ سَخِيفٍ عَنْ امْرَأَةٍ مَجْهُولَةٍ"عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطُّ".
وَآخَرَ فِي غَايَةِ السُّقُوطِ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ , وَزُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَرْزَمِيِّ - وَهَؤُلَاءِ: ثَلَاثُ الْأَثَافِي , وَالدِّيَارُ الْبَلَاقِعِ , أَحَدُهُمْ كَانَ يَكْفِي فِي سُقُوطِ الْحَدِيثِ. أ. هـ
(2) قال الألباني في آداب الزفاف ص36 بناءً على هذا الحديث: يجوز لهما (الزوجين) أن يغتسلا معا في مكان واحد، ولو رأى منها ورأت منه. أ. هـ
(3) (ت) 2794