(خ م د حم) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم: (نَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَحَلَقَ [1] وَجَلَسَ لِلنَّاسِ , فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: لَا حَرَجَ , لَا حَرَجَ [2] [3] وفي رواية:(وَقَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى نَاقَتِهِ) [4] (يَوْمَ النَّحْرِ) [5] (عِنْدَ الْجَمْرَةِ) [6] (لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ) [7] (فَمِنْ قَائِلٍ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ ,"فَقَالَ: لَا حَرَجَ") [8] (فَقَالَ رَجُلٌ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ) [9] ("فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) [10] (وَقَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ") [11] (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ) [12] ("فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ) [13] (وَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ") [14] (فَقَالَ رَجُلٌ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ،"فَقَالَ: لَا حَرَجَ") [15] (فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ , قَالَ:"ارْمِ وَلَا حَرَجَ") [16] (فَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ , قَالَ:"ارْمِ وَلَا حَرَجَ) [17] (ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَمَيْتُ الْجَمْرَةَ وَأَفَضْتُ وَلَبِسْتُ وَلَمْ أَحْلِقْ , قَالَ:"فلَا حَرَجَ فَاحْلِقْ"، ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي رَمَيْتُ وَحَلَقْتُ وَلَبِسْتُ وَلَمْ أَنْحَرْ , فَقَالَ:"لَا حَرَجَ فَانْحَرْ) [18] (فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمَئِذٍ) [19] (عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا) [20] (إِلَّا أَوْمَأَ بِيَدِهِ وَقَالَ:) [21] (لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ) [22] (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ [23] [24] (فَطَافَ) [25] (حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ) [26] قَالَتْ عَائِشَةُ: (كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ) [27] وَقَالَ جَابِرٌ: (لِيَرَاهُ النَّاسُ , وَلِيُشْرِفَ , وَلِيَسْأَلُوهُ , فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ) [28] (يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ) [29] (وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ") [30] "
(1) قال الألباني في حجة النبي ص85: فيه أن السنة الحلق بعد النحر , وأن النحر بعد الرمي , ومن السنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق خلافا لمذهب الحنفية , لحديث أنس بن مالك أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحالق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. رواه مسلم
(2) قال الألباني في حجة النبي ص85: معناه: افعل ما بقي عليك وقد أجزأك ما فعلته , ولا حرج عليك في التقديم والتأخير , واعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة , ثم الذبح , ثم الحلق , ثم طواف الإفاضة , والسنة ترتيبها هكذا كما سبق في الأعلى , فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه , لهذا الحديث وغيره مما في معناه , قال النووي: وبهذا قال جماعة من السلف , وهو مذهبنا. أ. هـ
(3) (حم) 14538 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(4) (خ) 1651 , (م) 331 - (1306)
(5) (خ) 1650 , (م) 333 - (1306)
(6) (خ) 124 , (م) 333 - (1306)
(7) (خ) 83 , (م) 327 - (1306) , (د) 2015
(8) (د) 2015 , (خز) 2774
(9) (م) 331 - (1306) , (خ) 84
(10) (خ) 84
(11) (خ) 83 , (م) 331 - (1306)
(12) (خ) 83 , (م) 327 - (1306)
(13) (خ) 84
(14) (خ) 83 , (م) 327 - (1306)
(15) (خ) 1636 , (س) 3067 , (د) 1983
(16) (م) 333 - (1306) , (خ) 6289
(17) (م) (1306) , (حم) 6489
(18) (حم) 564 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(19) (خ) 1650
(20) (م) 328 - (1306)
(21) (حم) 2648 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(22) (خ) 1634 , (د) 2015 , (حم) 2731
(23) هَذَا الطَّوَاف هُوَ طَوَاف الْإِفَاضَة، وَهُوَ رُكْن مِنْ أَرْكَان الْحَجّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَوَّل وَقْته عِنْدنَا مِنْ نِصْف لَيْلَة النَّحْر وَأَفْضَله بَعْد رَمْي جَمْرَة الْعَقَبَة وَذَبْح الْهَدْي وَالْحَلْق، وَيَكُون ذَلِكَ ضَحْوَة يَوْم النَّحْر، وَيَجُوز فِي جَمِيع يَوْم النَّحْر بِلَا كَرَاهَة، وَيُكْرَه تَأخِيره عَنْهُ بِلَا عُذْر.
وَشَرْطه أَنْ يَكُون بَعْد الْوُقُوف بِعَرَفَاتٍ حَتَّى لَوْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ بَعْد نِصْف لَيْلَة النَّحْر قَبْل الْوُقُوف ثُمَّ أَسْرَعَ إِلَى عَرَفَات فَوَقَفَ قَبْل الْفَجْر لَمْ يَصِحّ طَوَافه، لِأَنَّهُ قَدَّمَهُ عَلَى الْوُقُوف.
وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْرَع فِي طَوَاف الْإِفَاضَة رَمَل وَلَا اِضْطِبَاع إِذَا كَانَ قَدْ رَمَلَ وَاضْطَبَعَ عَقِب طَوَاف الْقُدُوم، وَلَوْ طَافَ بِنِيَّةِ الْوَدَاع أَوْ الْقُدُوم أَوْ التَّطَوُّع وَعَلَيْهِ طَوَاف إِفَاضَة وَقَعَ عَنْ طَوَاف الْإِفَاضَة بِلَا خِلَاف عِنْدنَا، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ، وَاتَّفَقَ الْأَصْحَاب عَلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّة الْإِسْلَام فَحَجَّ بِنِيَّةِ قَضَاء أَوْ نَذْر أَوْ تَطَوُّع فَإِنَّهُ يَقَع عَنْ حَجَّة الْإِسْلَام. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَكْثَر الْعُلَمَاء: لَا يُجْزِئ طَوَاف الْإِفَاضَة بِنِيَّةِ غَيْره.
وَاعْلَمْ أَنَّ طَوَاف الْإِفَاضَة لَهُ أَسْمَاء , فَيُقَال أَيْضًا: طَوَاف الزِّيَارَة، وَطَوَاف الْفَرْض وَالرُّكْن، وَفِي هَذَا الْحَدِيث اِسْتِحْبَاب الرُّكُوب فِي الذَّهَاب مِنْ مِنًى إِلَى مَكَّة، وَمِنْ مَكَّة إِلَى مِنًى وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ مَنَاسِك الْحَجّ، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْل هَذَا مَرَّات الْمَسْأَلَة وَبَيَّنَّا أَنَّ الصَّحِيح اِسْتِحْبَاب الرُّكُوب، وَأَنَّ مِنْ أَصْحَابنَا مَنْ اِسْتَحَبَّ الْمَشْي هُنَاكَ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
(24) (م) 147 - (1218) , (د) 1905 , (جة) 3074
(25) (ت) 885 , (حم) 562 , (م) 254 - (1273)
(26) (م) 256 - (1274) , (س) 2975 , (د) 1880
(27) (م) 256 - (1274)
(28) (م) 255 - (1273) , (س) 2975 , (د) 1880
(29) (م) 254 - (1273) , (خ) 1530 , (س) 713 , (د) 1879 , (جة) 2949 , (حم) 2118 , (ش) 13136
(30) (م) 257 - (1275) , (د) 1879 , (جة) 2949 , (ن) 3925