فهرس الكتاب

الصفحة 14547 من 18580

فَضْلُ أَدَاءِ الزَّكَاة

(خ م ت حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم: ("مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ) [1] (مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ [2] وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ [3] [4] (إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ [5] وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً [6] [7] (ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ , كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ [8] أَوْ فَصِيلَهُ [9] [10] (حَتَّى تَكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ الْجَبَلِ") [11] (قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأخُذُ الصَّدَقَاتِ} [12] و {يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [13] [14] .

راجع كتاب الفضائل في قسم العقيدة2

(1) (م) 1014 , (ت) 661

(2) الْمُرَاد بِالطَّيِّبِ هُنَا الْحَلَالِ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 455)

(3) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَإِنَّمَا لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّدَقَةَ بِالْحِرَامِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْمُتَصَدِّقِ , وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ , وَالْمُتَصَدِّقُ بِهِ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ , فَلَوْ قُبِلَ مِنْهُ , لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَأمُورًا وَمَنْهِيًّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ , وَهُوَ مُحَالٌ. تحفة الأحوذي (2/ 195)

(4) (خ) 1344 , (م) 1014

(5) قَالَ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة: نُؤْمِنُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ , وَلَا نَتَوَهَّمُ فِيهَا تَشْبِيهًا , وَلَا نَقُولُ كَيْفَ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِك , وَابْن عُيَيْنَةَ , وَابْنِ الْمُبَارَك وَغَيْرِهِمْ. فتح الباري - (ج 5 / ص 1)

(6) أَيْ: بِقِيمَتِهَا. فتح الباري (ج 5 / ص 1)

(7) (م) 1014 , (ت) 661

(8) الْمُهْرُ بِالضَّمِّ: وَلَدُ الْفَرَسِ , وَالْأُنْثَى مُهْرَةٌ.

(9) الْفَصِيل: وَلَد النَّاقَة إِذَا فَصْل مِنْ إِرْضَاع أُمّه. النووي (ج 3 / ص 455)

(10) (حم) 9234 , (م) 1014

(11) (خ) 1344 , (م) 1014

(12) [التوبة/104]

(13) [البقرة/276]

(14) (ت) 662 , (حم) 10090 , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت