فهرس الكتاب

الصفحة 14944 من 18580

صِفَةُ لِبَاسِ الْإِحْرَام

(خ م د حم طل) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (نَادَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) [1] (بِعَرَفَاتٍ) [2] (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟) [3] (قَالَ:"لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبُرْنُسَ [4] وَلَا السَّرَاوِيلَ) [5] (وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ [6] أَوْ الزَّعْفَرَانُ) [7] (إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا [8] [9] (وَلَا يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ) [10] (وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ) [11] فـ (مَنْ لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ , وَمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ) [12] (وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ) [13] وفي رواية: (فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ) [14] وفي رواية: (وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْعَقِبَيْنِ) [15] (وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ) [16] (وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنْ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ، مُعَصْفَرًا، أَوْ خَزًّا، أَوْ حُلِيًّا، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ قَمِيصًا، أَوْ خُفًّا" [17] [18]

(1) (حم) 4835 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(2) (خ) 1744 , (م) 4 - (1178) , (س) 5325 , (حم) 2526

(3) (حم) 4899 , (خ) 134 , (م) 2 - (1177) , انظر الإرواء: 1096 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(4) البرنس: كل ثوب رأسُه منه مُلْتَزق به.

(5) (م) 2 - (1177) , (خ) 134 , (ت) 833 , (حم) 4899

(6) الوَرْس: نبت أصفر يُصبغ به.

(7) (خ) 134 , (م) 2 - (1177) , (ت) 833 , (حم) 4899

(8) قلت: يشهد له حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ المَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ، وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ تُلْبَسُ إِلَّا المُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الجِلْدِ" (خ) 1470"

(9) (حم) 5003 , (طح) 3636 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(10) (طل) 1806 , (خ) 5458 , (م) 2 - (1177) , (ت) 833 , (س) 2667

(11) (حم) 4899 , (خز) 2601 , (المنتقى لابن الجارود) 416

(12) (خ) 1746 , (م) 4 - (1178) , (ت) 834 , (س) 2671

(13) (خ) 359 , (م) 1 - (1177)

(14) (خ) 5458

(15) (حم) 4899 , لفظ"العَقِبَيْن"سكت عنه الألباني في الإرواء عندما صحح الحديث , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: أن ذكر"العقبين"في الحديث شاذ.

(16) (خ) 1741 , (ت) 833 , (د) 1827 , (س) 2673

(17) قال الألباني في حجة النبي ص94: قال شيخ الإسلام في مناسك الحج:"والسنة أن يحرم في إزار ورداء , سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين , باتفاق الأئمة"قال صديقنا مدرس المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي في كتابه"توضيح الحج والعمرة" (ص 44) :"ومعنى مخيطين أن تكون في الرداء والإزار خياطة عرضا أو طولا , وقد غلط في هذا كثير من العوام , يظنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خيط سواء على صورة عضو الإنسان أم لا , بل كونه مخيطا مطلقا , وهذا ليس بصحيح , بل المراد بالمخيط الذي نهى عن لُبْسه هو ما كان على صورة عضو الإنسان , كالقميص والفنيلة , والجبة , والصدرية , والسراويل , وكل ما على صفة الإنسان مُحِيط بأعضائه لا يجوز للمحرم لبسه , ولو بنسج , وأما الرداء الموصل لقصره أو لضيقه , أو خيط لوجود الشق فيه , فهذا جائز". أ. هـ

(18) (د) 1827، (ك) 1788 , (هق) 8857 , (ش) 14236

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت