فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
حُكْمُ السِّبَاق
(خ م د ت حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - ("سَابَقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ [1] فَأَرْسَلَهَا مِنْ الْحَفْيَاءِ [2] وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ [3] [4] (وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ) [5] (فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ [6] [7] (وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ [8] ") [9] (قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيمَنْ) [10] (سَابَقَ بِهَا) [11] (فَسَبَقْتُ النَّاسَ) [12] (فَوَثَبَ بِي فَرَسِي جِدَارًا) [13] وَ (طَفَّفَ بِيَ الْفَرَسُ مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ [14] ") [15] "
(1) الْمُرَاد بِهِ أَنْ تُعْلَفَ اَلْخَيْلُ حَتَّى تَسْمَنَ وَتَقْوَى , ثُمَّ يُقَلَّلُ عَلَفُهَا بِقَدْر اَلْقُوتِ , وَتُدْخَلُ بَيْتًا وَتُغَشَّى بِالْجِلَالِ حَتَّى تَحْمَى فَتَعْرَقَ , فَإِذَا جَفَّ عَرَقُهَا خَفَّ لَحَمُهَا وَقَوِيَتْ عَلَى اَلْجَرْيِ. فتح الباري (ج 9 / ص 3)
(2) مَكَانٌ خَارِجُ اَلْمَدِينَةِ مِنْ جِهَةٍ. فتح الباري (ج 9 / ص 3)
(3) (ثَنِيّةَ الْوَدَاعِ) : مَوْضِعٌ بِالْمَدِينَةِ , سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ مَنْ سَافَرَ كَانَ يُوَدَّعُ ثَمَّةَ وَيُشَيَّعُ إِلَيْهَا , وَالثَّنِيَّةُ مَا اِرْتَفَعَ مِنْ الْأَرْضِ , وَقِيلَ الطَّرِيقُ فِي الْجَبَلِ.
(4) (خ) 2715 , (م) 95 - (1870) , (ت) 1699 , (س) 3583 , (حم) 4487
(5) (م) 95 - (1870) , (خ) 410 , (ت) 1699 , (س) 3583 , (حم) 4487
(6) قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ , قَالَ سُفْيَانُ: بَيْنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ , وَبَيْنَ ثَنِيَّةَ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ. (خ) 2713
(7) (خ) 2715 , (م) 95 - (1870) , (ت) 1699 , (س) 3583 , (حم) 4487
(8) الْقُرَّحَ: جَمْعُ قَارِحٍ , وَالْقَارِحُ: مَا كَمَلَتْ سَنَةً , كَالْبَازِلِ فِي الْإِبِلِ , فَجْعَلُ غَايَةَ الْقُرَّحِ أَبْعَدَ مِنْ غَايَةِ مَا دُونَهَا , لِقُوَّتِهَا وَجَلَادَتِهَا , وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ. (سبل السلام)
(9) (د) 2577 , (حم) 6466
(10) (خ) 2713 , (م) 95 - (1870)
(11) (خ) 410 , (م) 95 - (1870) , (ت) 1699 , (س) 3584
(12) (حم) 4487 , (م) 1870
(13) (ت) 1699
(14) أَيْ: جَاوَزَ بِيَ اَلْمَسْجِد اَلَّذِي كَانَ هُوَ اَلْغَايَةُ , وَأَصْلُ اَلتَّطْفِيف مُجَاوَزَةُ اَلْحَدِّ , وفِي اَلْحَدِيثِ مَشْرُوعِيَّة اَلْمُسَابَقَةِ , وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَلْعَبَثِ بَلْ مِنْ اَلرِّيَاضَةِ اَلْمَحْمُودَةِ اَلْمُوصِلَةِ إِلَى تَحْصِيل اَلْمَقَاصِد فِي اَلْغَزْوِ وَالِانْتِفَاعِ بِهَا عِنْدَ اَلْحَاجَةِ , وَهِيَ دَائِرَةٌ بَيْنَ اَلِاسْتِحْبَابِ وَالْإِبَاحَةِ بِحَسَبِ اَلْبَاعِث عَلَى ذَلِكَ ,
قَالَ اَلْقُرْطُبِيّ: لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ اَلْمُسَابَقَةِ عَلَى اَلْخَيْلِ وَغَيْرهَا مِنْ اَلدَّوَابِّ وَعَلَى اَلْأَقْدَامِ , وَكَذَا اَلتَّرَامِي بِالسِّهَامِ وَاسْتِعْمَال اَلْأَسْلِحَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ اَلتَّدْرِيبِ عَلَى اَلْحَرْبِ , وَفِيهِ جَوَاز إِضْمَار اَلْخَيْل , وَلَا يَخْفَى اِخْتِصَاصُ اِسْتِحْبَابِهَا بِالْخَيْلِ اَلْمُعَدَّةِ لِلْغَزْوِ. فتح الباري (ج 9 / ص 3)
(15) (حم) 4487 , (م) 1870