فهرس الكتاب

الصفحة 6003 من 18580

حُكْمُ الْمُغَلْصَمَة[1]

(ت) , عَنْ مالك بن قهطم رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ , قَالَ:"لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ" [2] (ضعيف)

(1) الْمُغَلْصَمَةُ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ قَوْلِهِمْ: غَلْصَمَهُ , إذَا قَطَعَ غَلْصَمَتَهُ , وَالْغَلْصَمَةُ هِيَ جَوْزَةُ الْعُنُقِ , وَهِيَ رَأسُ الْحُلْقُومِ , وَهِيَ صَفِيحَةٌ غُضْرُوفِيَّةٌ عِنْدَ أَصْلِ اللِّسَانِ سَرْجِيَّةُ الشَّكْلِ , مُغَطَّاةٌ بِغِشَاءٍ مُخَاطِيٍّ , وَتَنْحَدِرُ إلَى الْخَلْفِ لِتَغْطِيَةِ فَتْحَةِ الْحَنْجَرَةِ , لِإِقْفَالِهَا فِي أَثْنَاءِ الْبَلْعِ.

وَالْمُرَادُ بِالْمُغَلْصَمَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: الذَّبِيحَةُ الَّتِي انْحَازَتْ الْجَوْزَةُ فِيهَا لِجِهَةِ الْبَدَنِ , بِأَنْ يُمِيلَ الذَّابِحُ يَدَهُ إلَى جِهَةِ الذَّقَنِ: فَلَا يَقْطَعَ الْجَوْزَةَ: بَلْ يَجْعَلَهَا كُلَّهَا مُنْحَازَةً لِجِهَةِ الْبَدَنِ: مَفْصُولَةً عَنْ الرَّأسِ.

وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ بِأَنَّ الْمُغَلْصَمَةَ لَا يَحِلُّ أَكْلُهَا , وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ ; لِأَنَّ الْقَطْعَ حِينَئِذٍ صَارَ فَوْقَ الْحُلْقُومِ , فَإِنَّ الذَّبْحَ لَمْ يَكُنْ فِي الْحُلْقُومِ , وَإِنَّمَا كَانَ فِي الرَّأسِ.

وَفِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ مَا خُلَاصَتُهُ: صَرَّحَ فِي"الذَّخِيرَةِ"بِأَنَّ الذَّبْحَ إذَا وَقَعَ أَعْلَى مِنْ الْحُلْقُومِ , لَا يَحِلُّ ; لِأَنَّ الْمَذْبَحَ هُوَ الْحُلْقُومُ ,

لَكِنْ رِوَايَةُ الرُّسْتُغْفَنِيِّ تُخَالِفُ هَذِهِ , حَيْثُ قَالَ: هَذَا قَوْلُ الْعَوَّام , وَلَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ , فَتَحِلُّ , سَوَاءٌ بَقِيَتْ الْعُقْدَةُ مِمَّا يَلِي الرَّأسَ أَوْ الصَّدْرَ ; لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ عِنْدَنَا قَطْعُ أَكْثَرِ الْأَوْدَاجِ , وَقَدْ وُجِدَ. وَقَدْ شَنَّعَ الْأَتْقَانِيُّ فِي"غَايَةِ الْبَيَانِ"عَلَى مَنْ شَرَطَ بَقَاءَ الْعُقْدَةِ فِي الرَّأسِ , وَقَالَ: إنَّهُ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى الْعُقْدَةِ فِي كَلَامِ اللهِ تَعَالَى وَلَا كَلَامِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم بَلْ الذَّكَاةُ بَيْنَ اللَّبَّةِ وَاللَّحْيَيْنِ , وَقَدْ حَصَلَتْ , لَا سِيَّمَا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِثَلَاثٍ مِنْ الْأَرْبَعِ , أَيًّا كَانَتْ , وَيَجُوزُ تَرْكُ الْحُلْقُومِ أَصْلًا , فَبِالْأَوْلَى إذَا قُطِعَ مِنْ أَعْلَاهُ, وَبَقِيَتْ الْعُقْدَةُ أَسْفَلَهُ. (الموسوعة الفقهية الكويتية)

(2) (ت) 1481 , (س) 4408 , (د) 2825 , (جة) 3184 , انظر ضعيف الجامع الصغير (4827) ، الإرواء (2535) ، ضعيف سنن الترمذي (251/ 1526)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت