فهرس الكتاب

الصفحة 14676 من 18580

تَعْزِيرُ السَّاعِي لِمَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ أَوْ غَلَّهَا

(حم) , وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم:"فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ , فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ , لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا [1] مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا [2] فَلَهُ أَجْرُهَا , وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ [3] مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا [4] لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ" [5]

(1) قَوْلُهُ: (لَا تُفَرّق إِبِل عَنْ حِسَابهَا) : مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَالِك لَا يُفَرِّقُ مِلْكَهُ عَنْ مِلْكِ غَيْرِهِ حَيْثُ كَانَا خَلِيطَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ، أَوْ الْمَعْنَى تَحَاسَبَ الْكُلُّ فِي الْأَرْبَعِينَ وَلَا يُتْرَكُ هُزَالٌ وَلَا سَمِينٌ وَلَا صَغِير وَلَا كَبِير , نَعَمْ الْعَامِل لَا يَأخُذُ إِلَّا الْوَسَط. عون المعبود - (ج 3 / ص 494)

(2) (مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا) : أَيْ قَاصِدًا لِلْأَجْرِ بِإِعْطَائِهَا. عون المعبود - (ج 3 / ص 494)

(3) مَعْنَى الْعَزْمَة فِي اللُّغَة الْجَدّ فِي الْأَمْر، وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ ذَلِكَ وَاجِب مَفْرُوض مِنْ الْأَحْكَام، وَالْعَزَائِم الْفَرَائِض كَمَا فِي كُتُب اللُّغَةِ كَذَا فِي النَّيْلِ.

وَقَالَ فِي سُبُل السَّلَام: الْعَزْمَة الْجِدُّ وَالْحَقُّ فِي الْأَمْر يَعْنِي آخِذُ ذَلِكَ بِجِدٍّ لِأَنَّهُ وَاجِب مَفْرُوض. عون المعبود (ج 3 / ص 494)

(4) (مِنْ عَزْمَاتِ رَبِّنَا) أَيْ: حُقُوقِهِ وَوَاجِبَاتِهِ , وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَأخُذُ الْإِمَامُ الزَّكَاةَ قَهْرًا مِمَّنْ مَنَعَهَا عون المعبود (ج 3 / ص 494)

(5) (حم) 20050 , (س) 2444 , (د) 1575 , (عب) 6824

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت