(جة) , عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأسٍ [1] فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ" [2]
(1) أَيْ: مِنْ غَيْرِ شِدَّةٍ تُلْجِئُهَا إِلَى سُؤَالِ الْمُفَارَقَةِ. عون المعبود (ج 5 / ص 104)
(2) (جة) 2055 , (ت) 1187 , وصححه الألباني في الإرواء: 2035