فهرس الكتاب

الصفحة 17314 من 18580

قَال الْبُخَارِيُّ ج7ص46: وَأَجَازَ عُمَرُ الخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ [1]

وَأَجَازَ عُثْمَانُ الخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأسِهَا [2]

وَقَالَ طَاوُسٌ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ} : فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي العِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ.

وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ [3] : لاَ يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ: لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ [4] .

(1) (دون السلطان) أي: بغير حضور القاضي ولا علمه.

(2) المعنى: أن المخالَع له أن يأخذ كلَّ ما تملكه المرأة , حتى ما دون عقاص رأسها , إذا افتدت منه بذلك.

والعِقاص: جمع عَقِيصة , وهي: الضفيرة.

وقيل: هي الخيط التي تُربط فيه الضفيرة.

(3) أي: لم يقل الله تعالى قول السفهاء.

(4) المراد بقول السفهاء , أنهم يقولون: لا يحل للرجال أن يأخذوا شيئا , حتى تقول المرأة: لا أغتسل لك من الجنابة , وقولُها هذا كنايةٌ عن عدم السماح له بالوطء , فتكون عندها ناشزا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت