الْوُضُوءُ فِي الْبَيْتِ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَة
(خ م س حم طب) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم: ("صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ، تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) [1] "
وفي رواية: (صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ , أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ) [2]
وفي رواية: (صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ , تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ) [3] (كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ) [4] (وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ , ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً) [5] (مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدِهِ) [6] (إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً , وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً) [7] (حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ , فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ , كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ) [8] (لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ) [9] (وَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ) [10] (يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ) [11] (اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ) [12] (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ , اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ [13] [14] (مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ [15] مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ [16] ") [17] "
(1) (خ) 465 , (م) 649
(2) (م) 649 , (حم) 7681 , 10854
(3) (م) 250 - (650) , (خ) 619
(4) (طب) 10098 , انظر صحيح الترغيب والترهيب: 405
(5) (خ) 465 , (م) 649
(6) (س) 705
(7) (خ) 465 , (م) 649
(8) (خ) 465 , (م) 649
(9) (م) 649 , (د) 470
(10) (خ) 465 , (م) 649
(11) (خ) 465
(12) (خ) 465 , (م) 649
(13) أَيْ: وَفِّقْهُ لِلتَّوْبَةِ أَوْ اِقْبَلْهَا مِنْهُ أَوْ ثَبِّتْهُ عَلَيْهَا. عون المعبود - (ج 2 / ص 78)
(14) (م) 649 , (جة) 799
(15) أَيْ: مَا لَمْ يُبْطِل وُضُوءَهُ. عون المعبود - (ج 2 / ص 78)
(16) أَيْ: مَا لَمْ يُؤْذِ فِي مَجْلِسه الَّذِي صَلَّى فِيهِ أَحَدًا بِقَوْلِهِ أَوْ فِعْله. عون (ج2ص78)
(17) (خ) 2013 , (م) 649