اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى كَامِلًا
(ت جة) , عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: ("أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ) [1] وفي رواية: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا [2] فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ [3] ") [4]
(1) (جة) 1879 , (ش) 15919 , (هق) 13415
(2) أَيْ: تَنَازَعَ الْأَوْلِيَاء وَاخْتَلَفُوا بَيْنَهُم، وَالتَّشَاجُر الْخُصُومَة، وَالْمُرَاد الْمَنْعُ مِنْ الْعَقْد دُونَ الْمُشَاحَّة فِي السَّبْق إِلَى الْعَقْد، فَأَمَّا إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الْعَقْد وَمَرَاتِبُهُم فِي الْوِلَايَةِ سَوَاء , فَالْعَقْد لِمَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ نَظَرًا مِنْهُ فِي مَصْلَحَتِهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 475)
(3) لِأَنَّ الْوَلِيّ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ التَّزْوِيجِ فَكَأَنَّهُ لَا وَلِيَّ لَهَا , فَيَكُونُ السُّلْطَانُ وَلِيَّهَا , وَإِلَّا فَلَا وِلَايَةَ لِلسُّلْطَانِ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيّ. عون المعبود - (ج 4 / ص 475)
(4) (ت) 1102 , (د) 2083 , (جة) 1879 , (حم) 24251 , وصححه الألباني في الإرواء: 1840