تَغْطِيَة الرَّأسِ لِلرَّجُلِ الْمُحْرِم
(خ م س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِعَرَفَةَ) [1] (وَهُوَ مُحْرِمٌ) [2] (إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ , فَوَقَصَتْهُ [3] [4] (فَمَاتَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم:"اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ , وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ) [5] وفي رواية: (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ) [6] (وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا) [7] (وَلَا تُغَطُّوا رَأسَهُ) [8] (وَوَجْهَهُ) [9] (فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) [10] "
وفي رواية:"فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُهِلُّ" [11]
(1) (خ) 1751
(2) (خ) 1753 , (م) 100 - (1206)
(3) الوَقْص: كَسْرُ العنق والرقبة.
والوَقَصُ: ما بَيْن الفَرِيضَتَيْن فِي زَكَاةِ الْأَنْعَام، كالزِّيادِة على الخَمْس من الإبل إلى التِّسْع , وعلى العَشْر إلى أرْبَعَ عَشرة , والجَمع: أوْقاصٌ.
(4) (خ) 1206
(5) (خ) 1209 , (م) 101 - (1206)
(6) (خ) 1753 , (م) 98 - (1206)
(7) (خ) 1208 , (م) 99 - (1206)
(8) (خ) 1742 , (م) 99 - (1206)
(9) (س) 2857 , 2854 , (م) 102 - (1206) ,
وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 1015: إن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير من طرق عنه , فيجب على الشافعية أن يأخذوا بها كما أخذ بها الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها المؤلف (ص246) كما يجب على الحنفية أن يأخذوا بالحديث , ولا يتأولوه بالتآويل البعيدة , توفيقا بينه وبين مذهب إمامهم. أ. هـ
(10) (خ) 1206 , (م) 98 - (1206) , (ت) 951 , (س) 2857
(11) (م) 102 - (1206) , (خ) 1742 , (س) 2856 , (د) 3241