(خ م حم) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ("مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ , أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ , وَكَانَ لَهُ [1] مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ) [2] (ثَمَنَ الْعَبْدِ [3] قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ) [4] (فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ [5] لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ) [6] (فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ , وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ) [7] (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ) [8] (فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ [9] مَا عَتَقَ) [10] وَ (قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى) [11] (الْعَبْدُ [12] فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهِ) [13] لِـ (لَّذِي لَمْ يُعْتِقْ [14] غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ [15] ") [16]
(1) أَيْ: لِلْمُعْتِقِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 467)
(2) (خ) 2388 , (م) 1 - (1501) , (ت) 1346 , (س) 4699 , (حم) 6279
(3) أَيْ: قِيمَةَ بَاقِيهِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 467)
(4) (خ) 2386 , (م) 1 - (1501)
(5) أَيْ: تَقْوِيمِ عَدْلٍ مِنْ الْمُقَوِّمِينَ , أَوْ الْمُرَادُ قِيمَةٌ وَسَطٌ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 467)
(6) (م) 50 - (1501) , (خ) 2388 , (د) 3947 , (حم) 4589
(7) (خ) 2386 , (م) 1 - (1501) , (جة) 2527 , (د) 3940 , (حم) 5920
(8) (خ) 2360 , (م) 4 - (1503)
(9) أَيْ: مِنْ الْعَبْدِ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 467)
(10) (خ) 2359 , (م) 1 - (1501) , (ت) 1346 , (د) 3940 , (حم) 4635
(11) (م) 4 - (1503) , (خ) 2390
(12) أَيْ: أُلْزِمَ الْعَبْد. عون المعبود - (ج 8 / ص 466)
(13) (حم) 7462 , (م) 3 - (1503) , (د) 3938 , (جة) 2527
(14) أَيْ: لِسَيِّدِ الْعَبْد الَّذِي هُوَ غَيْر مُعْتِق لِحِصَّتِهِ. عون المعبود - (ج 8 / ص 466)
(15) أَيْ: عَلَى الْعَبْد فِي الِاكْتِسَاب إِذَا عَجَزَ. عون المعبود - (ج 8 / ص 466)
(16) (م) 4 - (1503) , (خ) 2370 , (ت) 1348 , (د) 3937 , (حم) 9498