(خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: ("كَانَ لِنَبِيِّ اللهِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ - عليه السلام -) [2] (مِائَةُ امْرَأَةٍ) [3] (فَقَالَ: لَأَطُوفَنَّ [4] اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي , فَلَتَحْمِلْنَّ) [5] (كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ) [6] (وَلَتَلِدَنَّ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ) [7] (فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَمْ يَقُلْ , وَنَسِيَ) [8] (فَطَافَ عَلَيْهِنَّ [9] جَمِيعًا , فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ , جَاءَتْ) [10] (بِنِصْفِ إِنْسَانٍ) [11] (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَوَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ) [12] (لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ فَوَلَدَتْ فَارِسًا) [13] (وَلَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) [14] (أَجْمَعُونَ [15] ") [16]
(1) [الكهف: 23، 24]
(2) (خ) 7031
(3) (خ) 4944
(4) كناية عن الجماع.
(5) (خ) 7031
(6) (م) 1654
(7) (خ) 7031
(8) (خ) 4944
(9) أَيْ: جَامَعَهُنَّ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 186)
(10) (خ) 6263
(11) (خ) 4944
(12) (خ) 6263
(13) (خ) 7031
(14) (خ) 3242
(15) قَالَ فِي الْفَتْحِ: قَوْلُهُ"لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ"، قِيلَ: هُوَ خَاصٌّ بِسُلَيْمَانَ - عليه السلام - وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ"إِنْ شَاءَ اللهُ", حَصَلَ مَقْصُودُهُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ مَنْ قَالَهَا وَقَعَ مَا أَرَادَ , وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ مُوسَى - عليه السلام - قَالَهَا عِنْدَمَا وَعَدَ الْخَضِرَ أَنْ يَصْبِرُ عَمَّا يَرَاهُ مِنْهُ , وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَصْبِرْ , كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ:"لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ , حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِهِمَا", وَقَدْ قَالَهَا الذَّبِيحُ , فَوَقَعَ فِي قَوْلِهِ - عليه السلام: {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ الصَّابِرِينَ} فَصَبَرَ حَتَّى فَدَاهُ اللهُ بِالذَّبْحِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 186)
(16) (خ) 6263