اَلتَّبْكِيرُ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَة
(خ م س ط) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم: ("إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتْ الْمَلَائِكَةُ) [1] (عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ) [2] (مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ) [3] (الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ) [4] (فَمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ [5] ثُمَّ رَاحَ [6] [7] (فِي السَّاعَةِ الْأُولَى [8] [9] (فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً [10] وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ , فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً [11] وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ , فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ [12] وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ , فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ , فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ [13] [14] (طَوَتِ الْمَلَائِكَةُ الصُّحُفَ وَدَخَلَتْ تَسْمَعُ الذِّكْرَ [15] [16] وفي رواية:(الْخُطْبَةَ") [17] (قَالَ أَبُو غَالِبٍ [18] : فَقُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، لَيْسَ لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ جُمُعَةٌ؟ , قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ مِمَّنْ يُكْتَبُ فِي الصُّحُفِ) [19] .
(1) (خ) 887
(2) (خ) 3039 , (م) 850
(3) (س) 1385 , (حم) 7510
(4) (خ) 3039 , (م) 850
(5) أَيْ: غُسْلًا كَغُسْلِ الْجَنَابَة، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ} وَفِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق:"فَاغْتَسَلَ أَحَدكُمْ كَمَا يَغْتَسِل مِنْ الْجَنَابَة", وَظَاهِرُهُ أَنَّ التَّشْبِيهَ لِلْكَيْفِيَّةِ , لَا لِلْحُكْمِ , وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَر.
وَقِيلَ: فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى الْجِمَاعِ يَوْمَ الْجُمُعَة , لِيَغْتَسِلَ فِيهِ مِنْ الْجَنَابَة، وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنْ تَسْكُنَ نَفْسُهُ فِي الرَّوَاحِ إِلَى الصَّلَاةِ , وَلَا تَمْتَدَّ عَيْنُهُ إِلَى شَيْءٍ يَرَاهُ.
وَفِيهِ حَمْلُ الْمَرْأَةِ أَيْضًا عَلَى الِاغْتِسَالِ ذَلِكَ الْيَوْم، وَعَلَيْهِ حَمَلَ قَائِلُ ذَلِكَ حَدِيثَ:"مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ". فتح الباري (ج 3 / ص 285)
(6) الرَّوَاحُ عِنْد مَالِكٍ وَكَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابه , وَالْقَاضِي حُسَيْن , وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ مِنْ أَصْحَابنَا: بَعْدَ الزَّوَال , وَادَّعَوْا أَنَّ هَذَا مَعْنَاهُ فِي اللُّغَة.
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيّ وَجَمَاهِيرُ أَصْحَابه , وَابْنُ حَبِيب الْمَالِكِيّ , وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاء اِسْتِحْبَابُ التَّبْكِير إِلَيْهَا أَوَّلَ النَّهَارِ وَالسَّاعَاتِ عِنْدَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَار
وَالرَّوَاحُ يَكُونُ أَوَّلَّ النَّهَارِ وَآخِرَه، قَالَ الْأَزْهَرِيّ: فِي لُغَة الْعَرَب الرَّوَاحُ: الذَّهَاب , سَوَاءٌ كَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ أَوْ آخِرَه , أَوْ فِي اللَّيْل.
وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْحَدِيثُ وَالْمَعْنَى , لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَخْبَرَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَكْتُبُ مَنْ جَاءَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى , وَهُوَ كَالْمُهْدِي بَدَنَة، وَمَنْ جَاءَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَة , ثُمَّ الثَّالِثَة , ثُمَّ الرَّابِعَة , ثُمَّ الْخَامِسَة , فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا الصُّحُف , وَلَمْ يَكْتُبُوا بَعْد ذَلِكَ أَحَدًا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْجُمُعَةِ مُتَّصِلًا بِالزَّوَالِ - وَهُوَ بَعْد اِنْفِصَالِ السَّادِسَة -
فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ مِنْ الْهَدْيِ وَالْفَضِيلَةِ لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ الزَّوَال , وَلِأَنَّ ذِكْرَ السَّاعَاتِ إِنَّمَا كَانَ لِلْحَثِّ فِي التَّبْكِيرِ إِلَيْهَا , وَالتَّرْغِيبِ فِي فَضِيلَةِ السَّبَق , وَتَحْصِيلِ الصَّفِّ الْأَوَّل , وَانْتِظَارِهَا , وَالِاشْتِغَالِ بِالتَّنَفُّلِ وَالذِّكْرِ وَنَحْوِه، وَهَذَا كُلُّهُ لَا يَحْصُلُ بِالذَّهَابِ بَعْدَ الزَّوَال، وَلَا فَضِيلَةَ لِمَنْ أَتَى بَعْدَ الزَّوَال؛ لِأَنَّ النِّدَاءَ يَكُون حِينَئِذٍ , وَيَحْرُمُ التَّخَلُّفُ بَعْدَ النِّدَاء، وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ تَعْيِينُ السَّاعَاتِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْر , أَمْ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْس؟ , وَالْأَصَحُّ عِنْدهمْ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْر. شرح النووي (3/ 217)
(7) (خ) 841 , (م) 850
(8) الْمُرَادَ بِالسَّاعَاتِ: مَا يَتَبَادَرُ الذِّهْنُ إِلَيْهِ مِنَ الْعُرْفِ فِيهَا , وَفِيهِ نَظَرٌ ,
إِذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمُرَادَ , لَاخْتَلَفَ الْأَمْرُ فِي الْيَوْمِ الشَّاتِي وَالصَّائِفِ , لِأَنَّ النَّهَارَ يَنْتَهِي فِي الْقِصَرِ إِلَى عَشْرِ سَاعَاتٍ , وَفِي الطُّولِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ , وَهَذَا الْإِشْكَالُ لِلْقَفَّالِ.
وَأَجَابَ عَنْهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّاعَاتِ: مَا لَا يَخْتَلِفُ عَدَدُهُ بِالطُّولِ وَالْقِصَرِ , فَالنَّهَارُ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً , لَكِنْ يَزِيدُ كُلٌّ مِنْهَا وَيَنْقُصُ , وَاللَّيْلُ كَذَلِكَ , وَهَذِهِ تُسَمَّى: السَّاعَاتِ الْآفَاقِيَّةَ عِنْدَ أَهْلِ الْمِيقَاتِ ,
وَتِلْكَ: التَّعْدِيلِيَّةِ , وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا:"يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً", وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يَرِدْ فِي حَدِيثِ التَّبْكِيرِ , فَيُسْتَأنَسُ بِهِ فِي الْمُرَادِ بِالسَّاعَاتِ.
وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالسَّاعَاتِ: بَيَانُ مَرَاتِبِ الْمُبَكِّرِينَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى الزَّوَالِ وَأَنَّهَا تَنْقَسِمُ إِلَى خَمْسٍ.
وَتَجَاسَرَ الْغَزَالِيُّ فَقَسَّمَهَا بِرَأيِهِ , فَقَالَ: الْأُولَى: مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ , وَالثَّانِيَةُ: إِلَى ارْتِفَاعِهَا , وَالثَّالِثَةُ: إِلَى انْبِسَاطِهَا:
وَالرَّابِعَةُ: إِلَى أَنْ تَرْمَضَ الْأَقْدَامُ , وَالْخَامِسَةُ: إِلَى الزَّوَالِ.
وَاعْتَرضَهُ ابنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّ الرَّدَّ إِلَى السَّاعَاتِ الْمَعْرُوفَةِ أَوْلَى , وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِ هَذَا الْعَدَدِ بِالذِّكْرِ مَعْنًى , لِأَنَّ الْمَرَاتِبَ مُتَفَاوِتَةٌ جِدًّا.
وَأَوْلَى الْأَجْوِبَةِ: الأَوَّل , إِنْ لَمْ تَكُنْ زِيَادَةُ ابن عَجْلَانَ مَحْفُوظَةً , وَإِلَّا فَهِيَ الْمُعْتَمَدَةُ.
وَانْفَصَلَ الْمَالِكِيَّةُ - إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ - وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عَنِ الْإِشْكَالِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّاعَاتِ الْخَمْسِ: لَحَظَاتٌ لَطِيفَةٌ , أَوَّلُهَا زَوَالُ الشَّمْسِ , وَآخِرُهَا قُعُودُ الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْبَرِ , وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ السَّاعَةَ تُطْلَقُ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الزَّمَانِ غَيْرِ مَحْدُودٍ , تَقُولُ: جِئْتُ سَاعَة كَذَا , وَبِأَنَّ قَوْلَهُ في الحديثِ"ثُمَّ رَاحَ", يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ الذَّهَابِ إِلَى الْجُمُعَةِ مِنَ الزَّوَالِ , لِأَنَّ حَقِيقَةَ الرَّوَاحِ: مِنَ الزَّوَالِ إِلَى آخَرِ النَّهَارِ , وَالْغُدُوُّ: مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى الزَّوَالِ.
قَالَ الْمَازِرِيُّ: تَمَسَّكَ مَالِكٌ بِحَقِيقَةِ الرَّوَاحِ , وَتَجَوَّزَ فِي السَّاعَةِ , وَعَكَسَ غَيْرُهُ. انْتَهَى.
وَقَدْ أَنْكَرَ الْأَزْهَرِيُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الرَّوَاحَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ , وَنَقَلَ أَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ:"رَاحَ"فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ , بِمَعْنَى:"ذَهَبَ"قَالَ: وَهِيَ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ. وَنَقَلَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبَيْنِ نَحْوَهُ.
قُلْتُ: وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الزَّيْنِ بْنِ الْمُنِيرِ , حَيْثُ أَطْلَقَ أَنَّ الرَّوَاحِ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُضِيِّ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ بِوَجْهٍ , وَحَيْثُ قَالَ: إِنَّ اسْتِعْمَالَ الرَّوَاحِ بِمَعْنَى الْغُدُوِّ لَمْ يُسْمَعْ , وَلَا ثَبَتَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.
ثُمَّ إِنِّي لَمْ أَرَ التَّعْبِيرَ بِالرَّوَاحِ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ , إِلَّا فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ هَذِه عَن سُمَيٍّ , وَقد رَوَاهُ بن جُرَيْجٍ عَنْ سُمَيٍّ بِلَفْظِ:"غَدَا"وَرَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ:"الْمُتَعَجِّلُ إِلَى الْجُمُعَة , كالْمُهْدِي بَدَنَة .. الحَدِيث", وَصَححهُ ابن خُزَيْمَةَ , وَفِي حَدِيثِ سَمُرَةَ:"ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَثَلَ الْجُمُعَةِ فِي التَّبْكِيرِ كَنَاحِرِ الْبَدنَة .. الحَدِيث", أخرجه ابن مَاجَهْ.
وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا:"إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ , غَدَتِ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ , وَتَغْدُو الْمَلَائِكَةُ فَتَجْلِسُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ , فَتَكْتُبُ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ , وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ .. الْحَدِيثَ"
فَدَلَّ مَجْمُوعُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّوَاحِ: الذَّهَابُ.
وَقِيلَ: النُّكْتَةُ فِي التَّعْبِيرِ بِالرَّوَاحِ , الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ الْفِعْلَ الْمَقْصُودَ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الزَّوَالِ , فَيُسَمَّى الذَّاهِبُ إِلَى الْجُمُعَةِ رَائِحًا , وَإنْ لَمْ يَجِئْ وَقْتُ الرَّوَاحِ , كَمَا سُمِّيَ الْقَاصِدُ إِلَى مَكَّةَ حَاجًّا.
وَقد أَشْتَدَّ إِنْكَارُ أَحْمدَ , وابن حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ مَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ مِنْ كَرَاهِيَةِ التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ, وَقَالَ أَحْمَدُ: هَذَا خِلَافُ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -.
وَاحْتَجَّ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ:"مَثَلُ الْمُهَجِّرِ", لِأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ التَّهْجِيرِ , وَهُوَ السَّيْرُ فِي وَقْتِ الْهَاجِرَةِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّهْجِيرِ هُنَا: التَّبْكِيرُ , كَمَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَن الْخَلِيلِ فِي الْمَوَاقِيت.
وَقَالَ ابنُ الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُشْتَقًّا مِنَ الْهِجِّيرِ - بِالْكَسْرِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ - وَهُوَ مُلَازَمَةُ ذِكْرِ الشَّيْءِ.
وَقِيلَ: هُوَ مِنْ هَجْرِ الْمَنْزِلِ , وَهُوَ ضَعِيفٌ , لِأَنَّ مَصْدَرَهُ الْهَجْرُ , لَا التَّهْجِيرُ.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْحَقُّ أَنَّ التَّهْجِيرَ هُنَا مِنَ الْهَاجِرَةِ , وَهُوَ السَّيْرُ وَقْتَ الْحَرِّ وَهُوَ صَالِحٌ لِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ , فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَالِكٍ. فتح الباري (2/ 369)
(9) (ط) 227
(10) أَيْ: تَصَدَّقَ بِهَا مُتَقَرِّبًا إِلَى اللهِ، وَالْمُرَاد بِالْبَدَنَةِ: الْبَعِير , ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى. فتح الباري (ج 3 / ص 285)
(11) فِي الحديثِ دَلِيلٌ أَنَّ التَّضْحِيَةَ بِالْإِبِلِ أَفْضَلُ مِنْ الْبَقَر؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدَّمَ الْإِبِل , وَجَعَلَ الْبَقَرَ فِي الدَّرَجَة الثَّانِيَة، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْإِبِلَ أَفْضَلُ مِنْ الْبَقَرِ فِي الْهَدَايَا، وَاخْتَلَفُوا فِي الْأُضْحِيَّة.
فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ , وَأَبِي حَنِيفَة , وَالْجُمْهُورِ أَنَّ الْإِبِلَ أَفْضَل , ثُمَّ الْبَقَرَ ,
ثُمَّ الْغَنَم , كَمَا فِي الْهَدَايَا.
وَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّ أَفْضَلَ الْأُضْحِيَّةِ: الْغَنَم , ثُمَّ الْبَقَر , ثُمَّ الْإِبِل.
قَالُوا: لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ.
وَحُجَّة الْجُمْهُور: ظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيث , وَالْقِيَاسُ عَلَى الْهَدَايَا , وَأَمَّا تَضْحِيَتُهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَلَا يَلْزَمُ مِنْهَا تَرْجِيحُ الْغَنَم؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لَمْ يَتَمَكَّنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَّا مِنْ الْغَنَمِ , أَوْ فَعَلَهُ لِبَيَانِ الْجَوَاز، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيح أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - ضَحَّى عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ. شرح النووي (ج 3 / ص 217)
(12) وَصَفَهُ بِالْأَقْرَنِ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ وَأَحْسَنُ صُورَةً , وَلِأَنَّ قَرْنَهُ يُنْتَفَع بِهِ. النووي (3/ 217)
(13) اِسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ التَّبْكِيرَ لَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ، قَالَ: وَيَدْخُلُ لِلْمَسْجِدِ مِنْ أَقْرَبِ أَبْوَابِهِ إِلَى الْمِنْبَر.
وَمَا قَالَهُ غَيْر ظَاهِرٍ , لِإِمْكَانِ أَنْ يَجْمَعَ الْأَمْرَيْنِ , بِأَنْ يُبَكِّرَ , وَلَا يَخْرُجْ مِنْ الْمَكَانِ الْمُعَدِّ لَهُ فِي الْجَامِعِ إِلَّا إِذَا حَضَرَ الْوَقْتُ. فتح الباري (3/ 285)
(14) (خ) 841 , (م) 850
(15) الْمُرَاد بِالذِّكْرِ: مَا فِي الْخُطْبَة مِنْ الْمَوَاعِظ وَغَيْرهَا. عون المعبود (1/ 396)
(16) (حم) 7510 , (خ) 3039 , (م) 850
(17) (س) 1386 , (جة) 1092
(18) هو أبو غالب الباهلي , مولاهم، الخياط , البصري , اسمه: نافع،
الطبقة: 5 من صغار التابعين , روى له: (د ت جة) , رتبته عند ابن حجر: ثقة , رتبته عند الذهبي: صويلح.
(19) (حم) : 22322 , وحسنه الألباني في صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 710