(خ م س د جة) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: ("فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ , أَوْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ , صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ , صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ) [1] (أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ [2] [3] (أَوْ زَبِيبٍ) [4] (قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - وَكَثُرَتْ الْحِنْطَةُ , جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً , مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ) [5] ."
(1) (م) 16 - (984) , (خ) 1433 , (ت) 676 , (س) 2503 , (د) 1611 , (جة) 1826 , (حم) 5339
(2) (السُّلْتُ) : شَعِيرٌ لَا قِشْرَ لَهُ , يَكُونُ بِالْغَوْرِ , وَالْحِجَازِ.
(3) (جة) 1830 , (س) 2516 , (د) 1614
(4) (س) 2516 , (د) 1614
(5) (د) 1614 , (خ) 1436 , (م) 14 - (984) , (ت) 675 , (س) 2500 , (جة) 1825 , (حم) 4486