اِشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ فِي الصَّلَاة
(خ ت د حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: ("نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لِبْسَتَيْنِ: عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ [1] [2] (اشْتِمَالِ الْيَهُودِ - وَوَصَفَ لَنَا مُحَمَّدٌ , فَجَعَلَهَا مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهَا) [3] "
وفي رواية: (أَنْ يَلْبَسُ ثَوْبَهُ وَأَحَدُ جَانِبَيْهِ خَارِجٌ وَيُلْقِي ثَوْبَهُ عَلَى عَاتِقِهِ) [4]
وفي رواية: (أَنْ يَلْتَحِفُ فِي ثَوْبِهِ , وَيُخْرِجُ شِقَّهُ) [5]
وفي رواية: (أَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ) [6] (وَعَنِ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ) [7]
وفي رواية: (يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ) [8]
وفي رواية: (أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ") [9] "
(1) قَالَ أَهْل اللُّغَة: الصَمَّاء: أَنْ يُجَلِّلَ جَسَدَهُ بِالثَّوْبِ لَا يَرْفَع مِنْهُ جَانِبًا , وَلَا يُبْقِي مَا يُخْرِج مِنْهُ يَده , قَالَ اِبْن قُتَيْبَة: سُمِّيَتْ صَمَّاء؛ لِأَنَّهُ يَسُدّ الْمَنَافِذ كُلّهَا فَتَصِير كَالصَّخْرَةِ الصَّمَّاء الَّتِي لَيْسَ فِيهَا خَرْق , وَقَالَ الْفُقَهَاء: هُوَ أَنْ يَلْتَحِف بِالثَّوْبِ , ثُمَّ يَرْفَعهُ مِنْ أَحَد جَانِبَيْهِ فَيَضَعهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ , فَيَصِير فَرْجه بَادِيًا , قَالَ النَّوَوِيّ: فَعَلَى تَفْسِير أَهْل اللُّغَة يَكُون مَكْرُوهًا لِئَلَّا يَعْرِض لَهُ حَاجَة فَيَتَعَسَّر عَلَيْهِ إِخْرَاج يَده فَيَلْحَقهُ الضَّرَر، وَعَلَى تَفْسِير الْفُقَهَاء يَحْرُم لِأَجْلِ اِنْكِشَاف الْعَوْرَة , قُلْت: ظَاهِرُ سِيَاق الْمُصَنِّف مُوَافِق لِمَا قَالَهُ الْفُقَهَاء , وَلَفْظه:"وَالصَّمَّاء , أَنْ يَجْعَل ثَوْبه عَلَى أَحَد عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَد شِقَّيْهِ , وَعَلَى تَقْدِير أَنْ يَكُون مَوْقُوفًا فَهُوَ حُجَّة عَلَى الصَّحِيح؛ لِأَنَّهُ تَفْسِير مِنْ الرَّاوِي لَا يُخَالِف ظَاهِر الْخَبَر. فتح الباري (ج 2 / ص 69) "
(2) (خ) 361 , (ت) 1758 , (جة) 3561
(3) (حم) 10542 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.
(4) (د) 4080
(5) (حم) 8936 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(6) (خ) 5483
(7) (خ) 5481 , (ت) 1758 , (جة) 3561
(8) (خ) 559 , (د) 4080
(9) (خ) 2038