فهرس الكتاب

الصفحة 14607 من 18580

صِفَةُ الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَم

(ط) , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - مُصَدِّقًا [1] فَكُنْتُ أَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ [2] فَقَالُوا: أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلَا تَأخُذُ مِنْهُ شَيْئًا؟ , فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ , تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلَا تَأخُذُهَا , وَلَا تَأخُذْ الْأَكُولَةَ [3] وَلَا الرُّبَّى [4] وَلَا الْمَاخِضَ [5] وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ , وَتَأخُذُ الْجَذَعَةَ [6] وَالثَّنِيَّةَ [7] وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ وَخِيَارِهِ. [8] (ضعيف)

(1) المصدق: عاملُ الزَّكَاةِ الذي يَسْتَوْفِيها من أرْبابها.

(2) السَّخل: الذكر والأنثى من ولد المعز والضأن حين يولد.

(3) الأكولة: التي تعزل للأكل وتسمن.

(4) الرُّبى: الغنم التي تربى لأجل اللبن.

(5) الماخض: الحامل التي دنا وِلادُها.

(6) الجذع: ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز.

(7) الثنية: ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر.

(8) (ط) 601 , (طب) ج7/ص68 ح6395 , (هق) 7094

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت