(حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ:"تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَجَعَلَ يَقُولُ هَكَذَا , يَدْلُكُ" [2]
(1) الدلك يكون فرضًا إذا لم يُمكن إيصال الماء إلى العضو إلَّا به , أما إن كان الماء يصل بدونه فهو مسنون. ع
(2) (حم) 16488 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.