فهرس الكتاب

الصفحة 11770 من 18580

حُكْم تَارِك اَلصَّلَوَات اَلْخَمْس

قَالَ تَعَالَى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا [1] } [2]

(ت) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ [3] الصَلَاةُ , فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ [4] " [5]

(1) غَيًّا: خُسْرَانًا.

(2) [مريم/59]

(3) أَيْ: الْمُنَافِقِينَ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 419)

(4) أَيْ: فَإِذَا تَرَكُوهَا بَرِئَتْ مِنْهُمْ الذِّمَّةُ وَدَخَلُوا فِي حُكْمِ الْكُفَّارِ , نُقَاتِلُهُمْ كَمَا نُقَاتِلُ مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ , قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ: وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا اُسْتُؤْذِنَ فِي قَتْلِ الْمُنَافِقِينَ: أَلَا إِنِّي نُهِيت عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ , وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - لِأَبِي الدَّرْدَاءِ: لَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 419)

(5) (ت) 2621 , (س) 463

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت