(خ م) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَلَاةَ" [2]
(1) مَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَتَرَكَ صَلَوَاتٍ أَوْ صِيَامًا لَا يَعْلَمُ وُجُوبَهُ , لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ , وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيَّةِ وَإِطْلَاقَاتِ الْمَالِكِيَّةِ. وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُعْذَرُ مَنْ أَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَلَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُصَلِّ وَلَمْ يُزَكِّ وَهَكَذَا , لِجَهْلِهِ الشَّرَائِعَ , جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: لَا قَضَاءَ عَلَى مُسْلِمٍ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يُصَلِّ مُدَّةً لِجَهْلِهِ بِوُجُوبِهَا.
(2) (خ) 555 , (م) 161 - (607)