حَدُّ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ فِي اَلصَّلَاة
(د) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ [1] " [2]
(1) (الخِمَار) : مَا يُغَطَّى بِهِ رَأسُ الْمَرْأَةِ , قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الْخِمَارُ بِالْكَسْرِ النَّصِيفُ. تحفة الأحوذي (ج1/ص 406)
(2) (د) 641 , (ت) 377 , (جة) 655 , (حم) 25208 , وصححه الألباني في الإرواء: 196