(ت س د حب) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: ("لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً) [1] (ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ) [2] (ثُمَّ عَادَ إلَى قَيْئِهِ) [3] (فَأَكَلَهُ) [4] (فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوَقَّفْ , فَلْيُعَرِّفْ بِمَ اسْتَرَدَّ [5] ثُمَّ لِيَدْفَعْ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ [6] ") [7]
(1) (ت) 1299 , (س) 3690 , (د) 3539
(2) (ت) 2132 , (م) 6 - (1622) , (س) 3690 , (د) 3539 , (جة) 2377
(3) (حب) 5123 , (ت) 2132 , (س) 3690 , (د) 3539 , (حم) 2119 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(4) (س) 3694 , (م) 5 - (1622) , (جة) 2391 , (حم) 2622
(5) أَيْ: فَلْيُعْلِمْ لِأَيِّ سَبَب طَلَبَ رَدَّ الْهِبَة. عون المعبود - (ج 8 / ص 38)
(6) أَيْ: إِذَا رَجَعَ فِي هِبَته فَلْيَسْأَلْ عَنْ سَبَبه , ثُمَّ يُرَدّ عَلَيْهِ هِبَته , لَعَلَّهُ وَهَبَ لِيُثَابَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُثَبْ عَلَيْهِ فَيَرْجِع لِذَلِكَ، فَيُمْكِن حِينَئِذٍ أَنْ يُثَاب حَتَّى لَا يَرْجِع. عون المعبود - (ج 8 / ص 38)
(7) (د) 3540 , (حم) 6629 , (هق) 11807 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1624