(د) , وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ , وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ , وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا [2] " [3]
(1) اللُّقَطَة بِضَمِّ اللَّام وَفَتْح الْقَاف: مَا يُلْتَقَط مِمَّا ضَاعَ مِنْ شَخْص بِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَة ,
(مُعَاهِد) أَيْ: كَافِر بَيْنه وَبَيْن الْمُسْلِمِينَ عَهْد بِأَمَانٍ، وَهَذَا تَخْصِيص بِالْإِضَافَةِ، وَيَثْبُت الْحُكْم فِي لُقَطَة الْمُسْلِم بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. عون المعبود - (ج 10 / ص 124)
(2) أَيْ: يَتْرُكهَا لِمَنْ أَخَذَهَا اِسْتِغْنَاء عَنْهَا. عون المعبود - (ج 10 / ص 124)
(3) (د) 3804 , (حم) 17213