فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(خ) , عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُسَارَى بَدْرٍ:"لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا , ثُمَّ كَلَّمَنِي [1] فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ [2] " [3]
(1) (ثُمَّ كَلَّمَنِي) أَيْ: شَفَاعَةً. عون المعبود (7/ 252)
(2) إِنَّمَا سَمَّاهُمْ نَتْنَى , إِمَّا لِرِجْسِهِمُ الْحَاصِلِ مِنْ كُفْرِهِمْ عَلَى التَّمْثِيلِ , أَوْ لِأَنَّ الْمُشَارَ إِلَيْهِ أَبْدَانُهُمْ وَجِيَفُهُمُ الْمُلْقَاةُ فِي قَلِيبِ بَدْرٍ قاله القارىء.
(لَأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ) أَيْ: لَتَرَكْتُهُمْ لِأَجْلِهِ , يَعْنِي: بِغَيْرِ فِدَاءٍ.
وَإِنَّمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم - كَذَلِكَ , لِأَنَّهَا كَانَتْ لِلْمُطْعِمِ عِنْدَهُ يَدٌ , وَهِيَ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ فِي جِوَارِهِ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ , وَذَبَّ الْمُشْرِكِينَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَحَبَّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ حَيًّا , فَكَافَأَهُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ , وَالْمُطْعِمُ الْمَذْكُورُ , هُوَ وَالِدُ جُبَيْرٍ الرَّاوِي لِهَذَا الْحَدِيثِ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي الْحَدِيثِ إِطْلَاقُ الْأَسِيرِ, وَالْمَنُّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ فِدَاءٍ. عون (7/ 253)
(3) (خ) 2970، (د) 2689، (حم) 16779