(س د) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَ تَعَالَى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [2] وَقَالَ: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ , بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} [3] وَقَالَ: {يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [4] قَالَ: فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنْ الْقُرْآنِ: الْقِبْلَةُ , وَقَالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ , وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [5] وَذَلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا , وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا , فَنُسِخَ ذَلِكَ , وَقَالَ تَعَالَى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ , فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [6] [7] .
(1) [البقرة/229]
(2) [البقرة/106]
(3) [النحل/101]
(4) [الرعد/39]
(5) [البقرة/228]
(6) [البقرة/229]
(7) (س) 3554 , (د) 2195