(خ م ت س حم) , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا , فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ , فَنَزَعَ ثَنِيَّتَيْهِ [1] [2] (فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) [3] (يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ [4] [5] (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَا تَأمُرُنِي؟ , تَأمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ [6] ؟) [7] (لَا دِيَةَ لَكَ) [8] (إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ يَدَكَ) [9] (حَتَّى يَعَضَّهَا , ثُمَّ انْتَزِعْهَا [10] ") [11] (فَأَنْزَلَ اللهُ:
{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ , فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} [12] [13] .
(1) (الثَّنِيَّة) : وَاحِدَة الثَّنَايَا , وَهِيَ الْأَسْنَان الْمُتَقَدِّمَة , ثِنْتَانِ مِنْ فَوْق , وَثِنْتَانِ مِنْ أَسْفَل. شرح سنن النسائي (ج6ص317)
(2) (م) 18 - (1673) , (خ) 6497
(3) (حم) 19914 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(4) أَيْ: يطلب الدية.
(5) (س) 4765 , (حم) 17982
(6) الْقَضْم: الْأَكْل بِأَطْرَافِ الْأَسْنَان، وَالْفَحْل: الذَّكَر مِنْ الْإِبِل وَنَحْوه. فتح الباري (ج 7 / ص 104)
(7) (م) 21 - (1673) , (خ) 6497
(8) (خ) 6497 , (م) 18 - (1673) , (حم) 19842
(9) (س) 4758 , (م) 21 - (1673)
(10) لَيْسَ الْمُرَاد بِهَذَا أَمْرَهُ بِدَفْعِ يَدِه لِيَعَضّهَا، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ الْإِنْكَار عَلَيْهِ،
أَيْ: أَنَّك لَا تَدَع يَدَك فِي فِيهِ يَعَضُّهَا، فَكَيْفَ تُنْكِر عَلَيْهِ أَنْ يَنْتَزِعَ يَدَهُ مِنْ فِيك، وَتُطَالِبهُ بِمَا جَنَى فِي جَذْبِه لِذَلِكَ؟. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 85)
(11) (م) 21 - (1673)
(12) [المائدة/45]
(13) (ت) 1416