فهرس الكتاب

الصفحة 17548 من 18580

أَثَرُ الإِقْرَارِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّت

(مي) , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ , فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ - إِذَا كَانُوا عُدُولًا - وَقَالَ الشَّعْبِيّ: عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا. [1]

(1) (مي) 3115 , (عب) 19143

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت