فهرس الكتاب

الصفحة 17954 من 18580

مَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ شَاهِدٍ وَاحِد

(حم) , وَعَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ , أَخْبَرَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ , عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ الْمَكِّيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -"أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ", قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ , هَلْ يَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ؟ , فَقَالَ: لَا , إِنَّمَا هَذَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَأَشْبَاهِهِ. [1]

(1) (حم) 2969 , (م) 3 - (1712) , (د) 3608 , (جة) 2370 صححه الألباني في الإرواء: 2683، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم: (حم) 2969

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت