فهرس الكتاب

الصفحة 14531 من 18580

جَوَازُ اِشْتِغَالِ الْمُعْتَكِفِ بِالْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ مِنْ تَشْيِيعِ زَائِرِهِ , وَالْقِيَام مَعَهُ , وَالْحَدِيث مَعَ غَيْرِه

(خ م) , عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَالَتْ: ("كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مُعْتَكِفًا) [1] (فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ") [2] (فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا) [3] (وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ) [4] (فَتَحَدَّثْتُ عِنْدَهُ سَاعَةً) [5] (ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ ,"فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعِي لِيَقْلِبَنِي [6] "- وَكَانَ مَسْكَنِي فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ [7] - فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنْ الْأَنْصَارِ , فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَسْرَعَا , فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم:"عَلَى رِسْلِكُمَا [8] [9] (هَذِهِ زَوْجَتِي) [10] (صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ", فَقَالَا: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ [11] - وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ -) [12] وفي رواية [13] : (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ) (فَقَالَ:"إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ [14] [15] (وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا [16] ") [17]

(1) (خ) 3281

(2) (خ) 2035

(3) (خ) 3281

(4) (خ) 2038

(5) (خ) 2035

(6) أَيْ: يَرُدَّنِي إِلَى بَيْتِي , وَفِيهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِد مَعَهَا لِتَبْلُغ مَنْزِلهَا، وَفِي هَذَا حُجَّةٌ لِمَنْ رَأَى أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَفْسُدُ إِذَا خَرَجَ فِي وَاجِبٍ , وَأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْمُعْتَكِفَ مِنْ إِتْيَانِ الْمَعْرُوف. عون المعبود - (ج 5 / ص 357)

(7) الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ اِخْتِصَاصَ صَفِيَّةَ بِذَلِكَ , لِكَوْنِ بُيُوتِ رُفْقَتِهَا أَقْرَبَ مِنْ مَنْزِلِهَا , فَخَشِيَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَيْهَا. فتح الباري (ج 6 / ص 326)

(8) أَيْ: عَلَى هِينَتِكُمَا فِي الْمَشْي , فَلَيْسَ هُنَا شَيْءٌ تَكْرَهَانِهِ. فتح (6/ 326)

(9) (خ) 3281

(10) (م) 2174

(11) (سُبْحَان الله) حَقِيقَةً تُنَزِّه اللهَ تَعَالَى عَنْ أَنْ يَكُونَ رَسُولُهُ مُتَّهَمًا بِمَا لَا يَنْبَغِي , أَوْ كِنَايَةٌ عَنْ التَّعَجُّب مِنْ هَذَا الْقَوْل. عون المعبود - (ج 5 / ص 357)

(12) (خ) 2035

(13) (م) 23 - (2174) , عن أنس"أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ، فَدَعَاهُ ..."

(14) قِيلَ: هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ , وَأَنَّ الله تَعَالَى أَقَدَرَهُ عَلَى ذَلِكَ.

وَقِيلَ: هُوَ عَلَى سَبِيل الِاسْتِعَارَة مِنْ كَثْرَةِ إِغْوَائِهِ، وَكَأَنَّهُ لَا يُفَارِقُ كَالدَّمِ , فَاشْتَرَكَا فِي شِدَّة الِاتِّصَال وَعَدَمِ الْمُفَارَقَةِ. فتح الباري (ج 6 / ص 326)

(15) (خ) 2039 , (م) 2175

(16) لَمْ يَنْسُبْهُمَا النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى أَنَّهُمَا يَظُنَّانِ بِهِ سُوءًا , لِمَا تَقَرَّرَ عِنْده مِنْ صِدْقِ إِيمَانِهِمَا , وَلَكِنْ خَشِيَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُوَسْوِسَ لَهُمَا الشَّيْطَان ذَلِكَ , لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مَعْصُومَيْنِ , فَقَدْ يُفْضِي بِهِمَا ذَلِكَ إِلَى الْهَلَاكِ , فَبَادَرَ إِلَى إِعْلَامهمَا حَسْمًا لِلْمَادَّةِ وَتَعْلِيمًا لِمَنْ بَعْدَهُمَا إِذَا وَقَعَ لَهُ مِثْل ذَلِكَ , كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله، فَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ كَانَ فِي مَجْلِس اِبْن عُيَيْنَةَ , فَسَأَلَهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا قَالَ لَهُمَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ خَافَ عَلَيْهِمَا الْكُفْرَ إِنْ ظَنَّا بِهِ التُّهْمَةَ , فَبَادَرَ إِلَى إِعْلَامِهِمَا نَصِيحَةً لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْذِفَ الشَّيْطَانُ فِي نُفُوسهمَا شَيْئًا يَهْلِكَانِ بِهِ.

وَفِي الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد: جَوَازُ اِشْتِغَالِ الْمُعْتَكِفِ بِالْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ مِنْ تَشْيِيعِ زَائِرِهِ , وَالْقِيَام مَعَهُ , وَالْحَدِيث مَعَ غَيْره، وَإِبَاحَةِ خَلْوَةِ الْمُعْتَكِفِ بِالزَّوْجَةِ، وَزِيَارَةِ الْمَرْأَةِ لِلْمُعْتَكِفِ.

وَبَيَانِ شَفَقَتِهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى أُمَّتِهِ وَإِرْشَادِهِمْ إِلَى مَا يَدْفَعُ عَنْهُمْ الْإِثْمَ.

وَفِيهِ التَّحَرُّزُ مِنْ التَّعَرُّضِ لِسُوءِ الظَّنِّ , وَالِاحْتِفَاظِ مِنْ كَيَدِ الشَّيْطَانِ , وَالِاعْتِذَار، قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد: وَهَذَا مُتَأَكِّدٌ فِي حَقِّ الْعُلَمَاء وَمَنْ يُقْتَدَى بِهِ , فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا فِعْلًا يُوجِبُ سُوءَ الظَّنِّ بِهِمْ , وَإِنْ كَانَ لَهُمْ فِيهِ مَخْلَصٌ , لِأَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ إِلَى إِبْطَال الِانْتِفَاعِ بِعِلْمِهِمْ.

وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاء: يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُبَيِّن لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَجْهَ الْحُكْم إِذَا كَانَ خَافِيًا , نَفْيًا لِلتُّهْمَةِ.

وَفِيهِ جَوَازُ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ لَيْلًا. فتح الباري (6/ 326)

(17) (خ) 3101 , (م) 2175

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت