وُجُودُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ مَعَ الْجَدّ
(د) , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ , فَمَا لِي فِي مِيرَاثِهِ [1] ؟ , فَقَالَ:"لَكَ السُّدُسُ", فَلَمَّا أَدْبَرَ"دَعَاهُ فَقَالَ: لَكَ سُدُسٌ آخَرُ [2] ", فَلَمَّا أَدْبَرَ"دَعَاهُ فَقَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ [3] " [4] (ضعيف)
(1) أَيْ: وَلَهُ بِنْتَانِ وَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَكَانَ مَعْلُومًا عِنْدهمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 365)
(2) أَيْ: بِالْعُصُوبَةِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 365)
(3) أَيْ: لَك، يَعْنِي رِزْق لَك بِسَبَبِ عَدَم كَثْرَة أَصْحَاب الْفُرُوض , وَلَيْسَ بِفَرْضٍ لَك، فَإِنَّهُمْ إِنْ كَثُرُوا لَمْ يَبْقَ هَذَا السُّدُس الْأَخِير لَك , قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ الله: صُورَة هَذِهِ الْمَسْأَلَة أَنَّ الْمَيِّت تَرَكَ بِنْتَيْنِ وَهَذَا السَّائِل , فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَبَقِيَ الثُّلُث فَدَفَعَ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى السَّائِل سُدُسًا بِالْفَرْضِ لِأَنَّهُ جَدّ الْمَيِّت , وَتَرَكَهُ حَتَّى ذَهَبَ , فَدَعَاهُ وَدَفَعَ إِلَيْهِ السُّدُس الْأَخِير كَيْلَا يَظُنّ أَنَّ فَرْضه الثُّلُث، وَمَعْنَى الطُّعْمَة هُنَا التَّعْصِيب , أَيْ: رِزْق لَك لَيْسَ بِفَرْضٍ، وَإِنَّمَا قَالَ فِي السُّدُس الْآخَر طُعْمَة دُون الْأَوَّل , لِأَنَّهُ فَرْض , وَالْفَرْض لَا يَتَغَيَّر بِخِلَافِ التَّعْصِيب، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ التَّعْصِيب شَيْئًا مُسْتَقِرًّا ثَابِتًا سَمَّاهُ طُعْمَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 365)
(4) (د) 2896 , (حم) 19861 , (ش) 31213 , (ن) 6337