(ط) , مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ إِيلاَءِ الْعَبْدِ , فَقَالَ: هُوَ نَحْوُ إِيلاَءِ الْحُرِّ , وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ [1] وَإِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ. [2]
(1) يُرِيدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ نَحْوُ إيلَاءِ الْحُرِّ فِي لُزُومِهِ حُكْمَ الْأَيْمَانِ وَاعْتِبَارِهِ مُدَّةَ التَّرَبُّصِ، وَالتَّوْقِيفِ عِنْدَ انْقِضَائِهَا مَعَ بَقَاءِ الْيَمِينِ فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ عَلَيْهِ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ إيلَاءَهُ تَعَلَّقَ بِالْمَنْعِ مِنْ الْوَطْءِ عَارِيًا عَنْ الْعُذْرِ، وَالْمَنْفَعَةِ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى مُدَّةِ التَّرَبُّصِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 257)
(2) (ط) ج2ص558