فهرس الكتاب

الصفحة 16260 من 18580

اَلْبَيْع

أَرْكَانُ الْبَيْع

مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْعِ الْعَاقِدَان

شُرُوطُ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْبَيْع

مِنْ شُرُوطِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي الْعَقْل

بَيْعُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْت

(مي) , عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ , وَلَا يَكُونُ مِنْ الثُّلُثِ. [1]

(1) (مي) 3260 , وإسناده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت