أَرْكَانُ الْبَيْع
مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْعِ الْعَاقِدَان
شُرُوطُ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْبَيْع
مِنْ شُرُوطِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي الْعَقْل
بَيْعُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْت
(مي) , عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ , وَلَا يَكُونُ مِنْ الثُّلُثِ. [1]
(1) (مي) 3260 , وإسناده صحيح.