فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(جة حم حب) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (مَرَّ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ رضي الله عنه بِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنه وَهُوَ يَغْتَسِلُ) [1] (فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ عَذْرَاءَ) [2] (- وَكَانَ سَهْلٌ رَجُلًا أَبْيَضَ حَسَنَ الْجِسْمِ وَالْجِلْدِ -) [3] (قَالَ: فَوُعِكَ [4] سَهْلٌ مَكَانَهُ , وَاشْتَدَّ وَعْكُهُ) [5] (فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لَكَ فِي سَهْلٍ؟ , وَاللهِ مَا يَرْفَعُ رَأسَهُ وَمَا يُفِيقُ) [6] ("فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) [7] (فَقَالَ: هَلْ تَتَّهِمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ؟") [8] (فَأَخْبَرَهُ سَهْلٌ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِ عَامِرٍ) [9] ("فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامِرًا , فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ: عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟) [10] (إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ، فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ، فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ") [11] (ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ) [12] (ثُمَّ قَالَ لِعَامِرٍ: تَوَضَّأَ لَهُ) [13] وفي رواية: (اغْتَسِلْ لَهُ) [14] فَغَسَلَ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ , وَرُكْبَتَيْهِ , وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ , وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ [15] فِي قَدَحٍ , ثُمَّ صُبَّ ذَلِكَ الْمَاءُ عَلَيْهِ , يَصُبُّهُ رَجُلٌ عَلَى رَأسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ , يُكْفِئُ الْقَدَحَ وَرَاءَهُ") [16] (فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ بِهِ بَأسٌ) [17] ."
(1) (جة) 3509
(2) (حب) 6105 , انظر الصحيحة تحت حديث: 2572
(3) (حم) 16023 , انظر المشكاة: 4562 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حديث صحيح.
(4) الوَعْك: أَلَمُ الْحُمَّى.
(5) (حب) 6105
(6) (حم) 16023
(7) (حب) 6105
(8) (حم) 16023
(9) (حب) 6105
(10) (حم) 16023 , (جة) 3509
(11) (حم) 15738 , (ن) 10872 , انظر الصَّحِيحَة: 2572
(12) (جة) 3509
(13) (حب) 6105
(14) (حم) 16023
(15) الْمُرَادُ بِدَاخِلَةِ الْإِزَارِ الطَّرَفُ الْمُتَدَلِّي الَّذِي يَلِي حِقْوَهُ الْأَيْمَنَ، وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّ دَاخِلَةَ الْإِزَارِ كِنَايَةٌ عَنْ الْفَرْجِ , وَزَادَ عِيَاضٌ أَنَّ الْمُرَادَ مَا يَلِي جَسَدَهُ مِنْ الْإِزَارِ، وَقِيلَ: أَرَادَ مَوْضِعَ الْإِزَارِ مِنْ الْجَسَدِ ,
وَقِيلَ: أَرَادَ وِرْكَهُ لِأَنَّهُ مَعْقِدُ الْإِزَارِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 338)
(16) (حم) 16023 , (جة) 3509
(17) (حب) 6105 , (حم) 16023