فهرس الكتاب

الصفحة 15272 من 18580

التَّوْكِيلُ فِي الرَّمْيِ(النِّيَابَةُ فِيه)

(ت) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَكُنَّا نُلَبِّي عَنْ النِّسَاءِ، وَنَرْمِي عَنْ الصِّبْيَانِ. [1] (ضعيف)

(1) (ت) 927 , (جة) 3038 , (حم) 14410 , (ش) 13841 ,

وقال الألباني في حجة النبي ص49: (ضعيف) فيه علتان: عنعنة أبي الزبير , وضعف أشعث بن يسار , فلا يُغتر بسكوت من سكت عن الحديث من الفقهاء قديما وحديثا , كالشيخ ابن قدامة وغيره , لكن في المغني (3/ 254) ما نصه:"قال ابن المنذر: كل من حفظتُ عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لَا يقدر على الرمي , كان ابن عمر يفعل ذلك , وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق".

فإن كانت المسألة مما لَا خلاف فيها , ففيه مقنع , وإلا فقد عرفتَ حال الحديث.

وأما التلبية عن النساء , فقد قال الترمذي عقبه: وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ المَرْأَةَ لَا يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرُهَا، بَلْ هِيَ تُلَبِّي عَنْ نَفْسِهَا، وَيُكْرَهُ لَهَا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ. أ. هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت