(خ م جة حم) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: ("صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَوْمًا بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ) [1] (فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ؟) [2] (أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ بَصَرَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَيْهِ بَصَرُهُ؟) [3] (فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ:) [4] (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ عِنْدَ الدُّعَاءِ [5] فِي الصَّلَاةِ [6] أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ [7] [8] "
(1) (جة) 1044
(2) (خ) 717 , (س) 1193
(3) (حم) 20869 , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(4) (خ) 717 , (س) 1193
(5) قوله: (عِنْدَ الدُّعَاءِ) حَمْلٌ لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ , فاقْتَضَى اِخْتِصَاصَ الْكَرَاهَة بِالدُّعَاءِ الْوَاقِعِ فِي الصَّلَاةِ. فتح الباري (ج 3 / ص 114)
(6) وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ حَال الدُّعَاء خَارِج الصَّلَاة , فَجَوَّزَهُ بَعْضٌ بِأَنَّ السَّمَاء قِبْلَة الدُّعَاء , وَمَنَعَهُ بَعْض. شرح سنن النسائي - (ج 2 / ص 329)
(7) أَيْ: لَتُسْلَبُنَّ , قَالَ فِي النَّيْل: لَا يَخْلُو الْحَال مِنْ أَحَد الْأَمْرَيْنِ: إِمَّا الِانْتِهَاء عَنْهُ وَإِمَّا الْعَمَى , وَهُوَ وَعِيد عَظِيم وَتَهْدِيد شَدِيد، وَالْعِلَّة فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ بَصَره إِلَى السَّمَاء خَرَجَ عَنْ سَمْت الْقِبْلَة وَأَعْرَضَ عَنْهَا وَعَنْ هَيْئَة الصَّلَاة , وَالظَّاهِر أَنَّ رَفْعَ الْبَصَر حَال الصَّلَاة حَرَام , لِأَنَّ الْعُقُوبَة بِالْعَمَى لَا تَكُون إِلَّا عَنْ مُحَرَّم , وَالْمَشْهُور عِنْد الشَّافِعِيَّة أَنَّهُ مَكْرُوه، وَبَالَغَ اِبْن حَزْم فَقَالَ: تَبْطُل الصَّلَاة بِهِ. عون المعبود - (ج 2 / ص 408)
(8) (م) 429 , (خ) 717