فهرس الكتاب

الصفحة 13945 من 18580

مَا يُسْتَحَبُّ فِي الْكَفَنِ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَة

(د) , وَعَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةَ قَالَتْ: كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِنْدَ وَفَاتِهَا ,"فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْحِقَاءَ [1] ثُمَّ الدِّرْعَ [2] ثُمَّ الْخِمَارَ , ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ [3] ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخِرِ , قَالَتْ: وَرَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا , يُنَاوِلُنَاهَا [4] ثَوْبًا ثَوْبًا [5] " [6] (ضعيف)

(1) (الْحِقَاء) : هُوَ لُغَة فِي الْحَقْو وَهُوَ الْإِزَار. عون المعبود - (ج 7 / ص 142)

(2) (الدِّرْع) : هُوَ الْقَمِيص. عون المعبود - (ج 7 / ص 142)

(3) (الْمِلْحَفَة) : هِيَ الْمُلَاءَة الَّتِي تَلْتَحِف بِهَا الْمَرْأَة، وَاللِّحَاف كُلّ ثَوْب يُتَغَطَّى بِهِ قَالَهُ فِي الْمِصْبَاح.

(4) (يُنَاوِلُنَاهَا) أَيْ: هَذِهِ الْأَثْوَاب. عون المعبود - (ج 7 / ص 142)

(5) قال الألباني في أحكام الجنائز ص65: المرأة في ذلك كالرجل، إذ لا دليل على التفريق , وأما حديث ليلى بنت قانف الثقفية في تكفين ابنته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في خمسة أثواب فلا يصح إسناده، لأن فيه نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر وغيره , وفيه علة أخرى بينها الزيلعي في"نصب الراية". أ. هـ

(6) (د) 3157 , (حم) 27179 , (طس) 2508 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت