فهرس الكتاب

الصفحة 13255 من 18580

دُخُولُ الْأَطْفَالِ الْمَسْجِد

(س) , عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ - رضي الله عنه - قَالَ:"خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعِشَاءِ , وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا , فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَوَضَعَهُ , ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَلَاةِ فَصَلَّى , فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا", فَرَفَعْتُ رَأسِي , وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -"وَهُوَ سَاجِدٌ", فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي ,"فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الصَّلَاةَ"قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ , إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا , حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ , أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ , فَقَالَ:"كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ , وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي , فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ [1] " [2]

(1) قَال النَّوَوِيُّ (م) 100 - (285) : قَالَ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابنَا: يُكْرَهُ إِدْخَال: الْبَهَائِم وَالْمَجَانِين وَالصِّبْيَانِ الَّذِينَ لَا يُمَيِّزُونَ الْمَسْجِد لِغَيْرِ حَاجَة مَقْصُودَة؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَن تَنْجِيسهمْ الْمَسْجِد، وَلَا يَحْرُم , لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى الْبَعِير، وَلَا يَنْفِي هَذَا الْكَرَاهَة؛ لِأَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ بَيَانًا لِلْجَوَازِ , أَوْ لِيَظْهَر لِيُقْتَدِى بِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَاللهُ أَعْلَم.

(2) (س) 1141، (حم) 16076 , (عب) 32191 , (ك) 4775 , انظر صفة الصلاة ص 148 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت