(ط) , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - بِالدِّرَجَةِ [1] فِيهَا الْكُرْسُفُ [2] فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَلَاةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ [3] الْبَيْضَاءَ - تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ - [4] . [5]
(1) (الدِّرْجة) : الخِرقة.
(2) الكُرسف: القطن.
(3) القَصَّة: ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض.
(4) قال النووي (62 - 333) : وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَنَى بِهِ مَعْرِفَةُ عَلَامَةِ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ وَقَلَّ مَنْ أَوْضَحَهُ وَقَدِ اعْتَنَى بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا , وَحَاصِلُهُ أَنَّ عَلَامَةَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ وَالْحُصُولِ فِي الطُّهْرِ: أَنْ يَنْقَطِعَ خُرُوجُ الدَّمِ , وَالصُّفْرَةِ , وَالْكُدْرَةِ , وَسَوَاءٌ خَرَجَتْ رُطُوبَةٌ بَيْضَاءُ , أَمْ لَمْ يخرج شيءٌ أصلا.
قال البيهقي وابن الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَصْحَابِنَا: التَّرِيَّةُ: رُطُوبَةٌ خَفِيفَةٌ , لا صُفْرَةَ فيها ولا كُدْرَة , تكون على القُطْنَة أَثَرًا لَا لَوْن , قَالُوا: وَهَذَا يَكُونُ بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ.
قُلْتُ: هِيَ التَّرِيَّةُ , بِفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ وَكَسْرِ الرَّاءِ , وَبَعْدَهَا يَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ تَحْتُ مُشَدَّدَةٌ , وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ) بسم الله الرحمن الرحيم - صلى الله عليه وآله وسلم - - رضي الله عنهم - سدد خطاكم - رضي الله عنها - - رضي الله عنها - - صلى الله عليه وسلم - - صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنهم - - صلى الله عليه وسلم - سدد خطاكم) مَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عنها أنها قَالَتْ لِلنِّسَاء:"لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ , تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ", والقَصّة: بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ , وَهِيَ: الْجَصُّ شُبِّهَتِ الرُّطُوبَةُ النَّقِيَّةُ الصَّافِيَةُ بِالْجَصِّ.
(5) (ط) 128 , (هق) 1486 , وصحَّحه الألباني في الإرواء: 198 , وفي مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 178