مَنْدُوبَاتُ الْجِهَادِ فِي حَقِّ الْإِمَام
أَنْ يُؤَمِّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ أَمِيرًا
(ت حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: ("بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَيْشَ الْأُمَرَاءِ) [1] (وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ - رضي الله عنه -) [2] (فَقَالَ: عَلَيْكُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ) [3] (فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ , فَأَمِيرُكُمْ جَعْفَرٌ , فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ , فَأَمِيرُكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ") [4]
(1) (حم) 22604، (حب) 7048، انظر الإرواء تحت حديث: 1463 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد.
(2) (حم) 1750، انظر احكام الجنائز ص166 , فقه السيرة ص370، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(3) (حم) 22604
(4) (حم) 1750