(س) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا ,"فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ: يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ", فَقَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ , قَالَ:"إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ , قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ [1] فِي الْجَنَّةِ" [2]
(1) أَيْ: إِلَى مُنْتَهَى سَفَرِهِ , وَظَاهِرُه أَنَّهُ يُعْطَى لَهُ فِي الْجَنَّة هَذَا الْقَدْرُ لِأَجْلِ مَوْتِهِ غَرِيبًا.
وَقِيلَ: الْمُرَادُ أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ بِهَذَا الْقَدْرِ. شرح سنن النسائي (3/ 151)
(2) (س) 1832 , (جة) 1614 , (حم) 6656 , صَحِيح الْجَامِع: 1616، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3134