فهرس الكتاب

الصفحة 5808 من 18580

لَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ولَا الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِد

(م) , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ , وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ , وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ [1] إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ [2] وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ" [3]

الشرح [4]

(1) أَيْ: لَا يَصِلُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 102)

(2) أَيْ: لَا يَضْطَجِعَانِ مُتَجَرِّدَيْنِ تَحْتَ ثَوْبٍ وَاحِدٍ. تحفة الأحوذي (7/ 102)

(3) (م) 74 - (338) , (ت) 2793 , (د) 4018 , (جة) 661

(4) قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ تَحْرِيمُ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ , وَالْمَرْأَةِ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ , وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ , وَكَذَا الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ , وَالْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ , وَنَبَّهَ صلى الله عليه وسلم بِنَظَرِ الرجل إِلَى عَورَة الرجل وَالْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى , وَيُسْتَثْنَى الزَّوْجَانِ , فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ , إِلَّا أَنَّ فِي السَّوْأَةِ اخْتِلَافًا , وَالْأَصَحُّ: الْجَوَازُ , لَكِنْ يُكْرَهُ حَيْثُ لَا سَبَبَ , وَأَمَّا الْمَحَارِمُ , فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُبَاحُ نَظَرُ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ لِمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ

قَالَ: وَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّحْرِيمِ حَيْثُ لَا حَاجَةَ , وَمِنَ الْجَوَازِ حَيْثُ لَا شَهْوَةَ , وَفِي الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ مُلَاقَاةِ بَشَرَتَيِ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ حَائِلٍ إِلَّا عِنْدَ ضَرُورَةٍ وَيُسْتَثْنَى الْمُصَافَحَةُ وَيَحْرُمُ لَمْسُ عَوْرَةِ غَيْرِهِ بِأَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنِهِ كَانَ بِالِاتِّفَاقِ.

قَالَ النَّوَوِيُّ: وَمِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَيَتَسَاهَلُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الِاجْتِمَاعُ فِي الْحَمَّامِ , فَيَجِبُ عَلَى مَنْ فِيهِ أَنْ يَصُونَ نَظَرَهُ وَيَدَهُ وَغَيْرَهُمَا عَنْ عَوْرَةِ غَيْرِهِ , وَأَنْ يَصُونَ عَوْرَتَهُ عَنْ بَصَرِ غَيْرِهِ , وَيَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ , وَلَا يَسْقُطُ الْإِنْكَارُ بِظَنِّ عَدَمِ الْقَبُولِ , إِلَّا إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ فِتْنَةً , وَقَدْ تَقَدَّمَ كَثِيرٌ مِنْ مَسَائِلَ هَذَا الْبَاب فِي كتاب الطَّهَارَة. فتح الباري (ج 9 / ص 339)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت