فهرس الكتاب

الصفحة 16599 من 18580

أَنْوَاعُ الْمُلْتَقَط

الْحَيَوَانُ الْمُلْتَقَط

(خ م د حم طح) , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ) [1] (عَنِ اللُّقَطَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْوَرِقِ) [2] (قَالَ:"اعْلَمْ وِعَاءَهَا وفي رواية:(اعْرِفْ عِفَاصَهَا) [3] وَوِكَاءَهَا [4] وَعَدَدَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا [5] سَنَةً [6] [7] (فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا) [8] (وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ , وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ) [9] وفي رواية: (عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا , وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا) [10] (ثُمَّ كُلْهَا , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ) [11] وفي رواية: (فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ , فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ") [12] (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ [13] ؟ , قَالَ:"خُذْهَا , فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ , أَوْ لِأَخِيكَ , أَوْ لِلذِّئْبِ [14] [15] (فَاجْمَعْهَا حَتَّى يَأتِيَهَا بَاغِيهَا") [16] (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ , قَالَ:"فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ [17] أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ , ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ , مَعَهَا حِذَاؤُهَا [18] وَسِقَاؤُهَا [19] [20] (تَشْرَبُ الْمَاءَ وَتَأكُلُ الشَّجَرَ [21] [22] فَـ(دَعْهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا") [23]

(1) (خ) 2243 , (م) 1 - (1722)

(2) (طح) 6067 , (م) 5 - (1722)

(3) (خ) 2243 , (م) 1 - (1722) , (جة) 2504 , (حم) 17091

(الْعِفَاصُ) الْوِعَاءُ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ النَّفَقَةُ مِنْ جِلْدٍ أَوْ خِرْقَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. فتح الباري (ج 1 / ص 149)

(4) الوِكاء: مَا يُرْبَط بِهِ. فتح الباري (ج 1 / ص 149)

(5) أَيْ: اُذْكُرْهَا لِلنَّاسِ، قَالَ الْعُلَمَاء: مَحَلُّ ذَلِكَ الْمَحَافِلُ كَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ وَنَحْو ذَلِكَ، يَقُولُ: مَنْ ضَاعَتْ لَهُ نَفَقَةٌ أَوْ نَحْو ذَلِكَ مِنْ الْعِبَارَاتِ، وَلَا يَذْكُرُ شَيْئًا مِنْ الصِّفَاتِ. فَيُعَرِّفُ الْعَلَامَاتِ أَوَّلَ مَا يَلْتَقِطُ حَتَّى يَعْلَمَ صِدْقَ وَاصِفهَا إِذَا وَصَفَهَا. فتح الباري (ج 7 / ص 322)

(6) قَالَ الْعُلَمَاء: يُعَرِّفُهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ , ثُمَّ مَرَّةً ثُمَّ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ , ثُمَّ فِي كُلِّ شَهْر، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُعَرِّفَهَا بِنَفْسِهِ , بَلْ يَجُوزُ بِوَكِيلِهِ , وَيُعَرِّفُهَا فِي مَكَانِ سُقُوطِهَا وَفِي غَيْرِهِ. فتح الباري (ج 7 / ص 322)

(7) (حم) 17078 , (خ) 2243 , (م) 1 - (1722) , (جة) 2504 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(8) (خ) 2306

(9) (م) 6 - (1722) , (خ) 2306 , (د) 1708 , (حم) 17078 , (هق) 11889

(10) (م) 8 - (1722) , (ت) 1373 , (د) 1706 , (جة) 2507 , (حم) 17087

(11) (م) 7 - (1722) , (خ) 2304 , (ت) 1372 , (د) 1704 , (جة) 2507 , (حم) 21732

(12) (م) 5 - (1722) , (خ) 2296 , (خز) 2327 , (ن) 11832 , (قط) ج4ص235ح110 , (طح) 6067

(13) أَيْ: مَا حُكْمُهَا؟ , قَالَ الْعُلَمَاء: الضَّالَّةُ لَا تَقَعُ إِلَّا عَلَى الْحَيَوَانِ، وَمَا سِوَاهُ يُقَالُ لَهُ: لُقَطَة. فتح الباري

(14) كَأَنَّهُ قَالَ: هِيَ ضَعِيفَةٌ لِعَدَمِ الِاسْتِقْلَالِ، مُعَرَّضَة لِلْهَلَاكِ , مُتَرَدِّدَة بَيْنَ أَنْ تَأخُذَهَا أَنْتَ أَوْ أَخُوك، وَالْمُرَاد بِهِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ صَاحِبِهَا أَوْ مِنْ مُلْتَقِطٍ آخَرَ , وَالْمُرَاد بِالذِّئْبِ جِنْسُ مَا يَأكُلُ الشَّاةَ مِنْ السِّبَاعِ , وَفِيهِ حَثٌّ لَهُ عَلَى أَخْذِهَا , لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَأخُذْهَا بَقِيَتْ لِلذِّئْبِ , فَكَانَ ذَلِكَ أَدْعَى لَهُ إِلَى أَخْذِهَا , وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيل بْن جَعْفَر عَنْ رَبِيعَة كَمَا سَيَأتِي بَعْدَ أَبْوَاب:"فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَك"إِلَخْ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْأَمْرِ بِالْأَخْذِ، فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى رَدِّ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ فِي قَوْلِهِ:"يَتْرُكُ اِلْتِقَاط الشَّاةِ"، وَتَمَسَّكَ بِهِ مَالِك فِي أَنَّهُ يَمْلِكُهَا بِالْأَخْذِ وَلَا يَلْزَمُهُ غَرَامَة وَلَوْ جَاءَ صَاحِبهَا , وَاحْتَجَّ لَهُ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الذِّئْبِ وَالْمُلْتَقِط وَالذِّئْبُ لَا غَرَامَةَ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ الْمُلْتَقِط , وَأُجِيبَ بِأَنَّ اللَّامَ لَيْسَتْ لِلتَّمْلِيكِ , لِأَنَّ الذِّئْبَ لَا يَمْلِكُ , وَإِنَّمَا يَمْلِكُهَا الْمُلْتَقِط عَلَى شَرْطِ ضَمَانِهَا , وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ جَاءَ صَاحِبُهَا قَبْلَ أَنْ يَأكُلَهَا الْمُلْتَقِط لَأَخَذَهَا , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا بَاقِيَة عَلَى مِلْك صَاحِبِهَا، وَلَا فَرْق بَيْنَ قَوْلِهِ فِي الشَّاةِ"هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ"وَبَيْنَ قَوْلِهِ فِي اللُّقَطَةِ:"شَأنك بِهَا أَوْ خُذْهَا"بَلْ هُوَ أَشْبَهُ بِالتَّمَلُّكِ , لِأَنَّهُ لَمْ يُشْرِكْ مَعَهُ ذِئْبًا وَلَا غَيْرَهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَالُوا فِي النَّفَقَةِ: يَغْرَمُهَا إِذَا تَصَرَّفَ فِيهَا ثُمَّ جَاءَ صَاحِبهَا , وَقَالَ الْجُمْهُور: يَجِبُ تَعْرِيفُهَا، فَإِذَا اِنْقَضَتْ مُدَّة التَّعْرِيف أَكَلَهَا إِنْ شَاءَ وَغَرِمَ لِصَاحِبِهَا، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: لَا يَجِبُ تَعْرِيفهَا إِذَا وُجِدَتْ فِي الْفَلَاةِ، وَأَمَّا فِي الْقَرْيَةِ فَيَجِبُ فِي الْأَصَحِّ , قَالَ النَّوَوِيّ: اِحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - كما عِنْد أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ:"فَاجْمَعْهَا حَتَّى يَأتِيَهَا بَاغِيهَا", وَأَجَابُوا عَنْ رِوَايَة مَالِك بِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْغَرَامَة وَلَا نَفَاهَا , فَثَبَتَ حُكْمُهَا بِدَلِيلٍ آخَرَ. فتح الباري

(15) (خ) 5761 , (م) 2 - (1722) , (ت) 1372 , (د) 1704 , (جة) 2504

(16) (د) 1713 , (حم) 6683 , (عب) 18597 , (هق) 11848

(17) إِمَّا لِأَنَّهُ كَانَ نَهَى قَبْل ذَلِكَ عَنْ اِلْتِقَاطهَا، وَإِمَّا لِأَنَّ السَّائِل قَصَّرَ فِي فَهْمه فَقَاسَ مَا يَتَعَيَّن اِلْتِقَاطه عَلَى مَا لَا يَتَعَيَّن. فتح الباري (ج 1 / ص 149)

(18) الْمُرَاد هُنَا خُفّهَا. فتح الباري (ج 1 / ص 149)

(19) الْمُرَاد بِذَلِكَ أَجْوَافهَا , لِأَنَّهَا تَشْرَب فَتَكْتَفِي بِهِ أَيَّامًا. فتح الباري (ج 1 / ص 149)

(20) (خ) 5761 , (م) 2 - (1722) , (ت) 1372 , (د) 1704 , (حم) 17091

(21) أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى اِسْتِغْنَائِهَا عَنْ الْحِفْظِ لَهَا بِمَا رُكِّبَ فِي طِبَاعِهَا مِنْ الْجَلَادَةِ عَلَى الْعَطَشِ وَتَنَاوُل الْمَأكُول بِغَيْرِ تَعَبٍ لِطُولِ عُنُقِهَا , فَلَا تَحْتَاجُ إِلَى مُلْتَقِط. فتح الباري (ج 7 / ص 322)

(22) (خ) 4986 , (م) 5 - (1722) , (د) 1705 , (جة) 2504 , (حم) 17091

(23) (خ) 2306 , (م) 5 - (1722) , (حم) 6683 , (حب) 4893

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت