(خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم:"أَسْرِعُوا [1] بِالْجِنَازَةِ [2] فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً [3] فَخَيْرٌ تُقْدِمُونَهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ , فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ [4] " [5]
(1) نَقَلَ اِبْن قُدَامَةَ أَنَّ الْأَمْر فِيهِ لِلِاسْتِحْبَابِ بِلَا خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء، وَالْمُرَاد بِالْإِسْرَاعِ شِدَّة الْمَشْي , وَعَلَى ذَلِكَ حَمَلَهُ بَعْض السَّلَف , وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّة , قَالَ صَاحِب الْهِدَايَة: وَيَمْشُونَ بِهَا مُسْرِعِينَ دُون الْخَبَب، وَعَنْ الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور الْمُرَاد بِالْإِسْرَاعِ مَا فَوْق سَجِيَّة الْمَشْي الْمُعْتَاد، وَالْحَاصِل أَنَّهُ يُسْتَحَبّ الْإِسْرَاع , لَكِنْ بِحَيْثُ لَا يَنْتَهِي إِلَى شِدَّةٍ يُخَاف مَعَهَا حُدُوث مَفْسَدَة بِالْمَيِّتِ , أَوْ مَشَقَّة عَلَى الْحَامِل أَوْ الْمُشَيِّع , لِئَلَّا يُنَافِي الْمَقْصُود مِنْ النَّظَافَة وَإِدْخَال الْمَشَقَّة عَلَى الْمُسْلِم، قَالَ الْقُرْطُبِيّ: مَقْصُود الْحَدِيث أَنْ لَا يُتَبَاطَأ بِالْمَيِّتِ عَنْ الدَّفْن، لِأَنَّ التَّبَاطُؤ رُبَّمَا أَدَّى إِلَى التَّبَاهِي وَالِاخْتِيَال. فتح الباري (ج 4 / ص 371)
(2) أَيْ: بِحَمْلِهَا إِلَى قَبْرهَا، وَقِيلَ: الْمَعْنَى بِتَجْهِيزِهَا، فَهُوَ أَعَمّ مِنْ الْأَوَّل، قَالَ الْقُرْطُبِيّ: وَالْأَوَّل أَظْهَر، وَقَالَ النَّوَوِيّ: الثَّانِي بَاطِل مَرْدُود بِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيث"تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابكُمْ", وَتُعُقِّبَ بحَدِيث اِبْن عُمَر قَال"سَمِعْت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: إِذَا مَاتَ أَحَدكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْره"أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَن، وَلِأَبِي دَاوُدَ مَرْفُوعًا"لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِم أَنْ تَبْقَى بَيْن ظَهْرَانَيْ أَهْله". فتح الباري (ج 4 / ص 371)
(3) أَيْ: الْجُثَّة الْمَحْمُولَة. فتح الباري (ج 4 / ص 371)
(4) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى اِسْتِحْبَاب الْمُبَادَرَة إِلَى دَفْن الْمَيِّت، لَكِنْ بَعْد أَنْ يَتَحَقَّق أَنَّهُ مَاتَ، أَمَّا مَثَل الْمَطْعُون وَالْمَفْلُوج وَالْمَسْبُوت , فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُسْرَع بِدَفْنِهِمْ حَتَّى يَمْضِي يَوْم وَلَيْلَة لِيَتَحَقَّق مَوْتهمْ. فتح الباري (ج 4 / ص 371)
(5) (م) 50 - (944) , (خ) 1252 , (ت) 1015 , (حم) 7265