فهرس الكتاب

الصفحة 7610 من 18580

مَنَاقِبُ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب - رضي الله عنها -

(ك) , عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ:"طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَفْصَةَ - رضي الله عنها - تَطْلِيقَةً، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ - عليه السلام - فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، طَلَّقْتَ حَفْصَةَ وَهِيَ صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَهِيَ زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ؟، فَرَاجَعَهَا" [1]

(1) (ك) 6754، (طس) 151، انظر الصَّحِيحَة: 4351 ,

وقال الألباني: (فائدة) دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته , ولو أنها كانت صوامة قوامة , ولا يكون ذلك بطبيعة الحال إِلَّا لعدم تمازجها وتطاوعها معه , وقد يكون هناك أمورٌ داخلية لَا يمكن لغيرهما الاطلاع عليها , ولذلك فإن رَبْط الطلاق بموافقة القاضي من أسوإ وأسخف ما يُسْمَعُ به في هذا الزمان الذي يَلْهَجُ كثير من حكَّامه وقُضاته وخُطبائه بحديث:"أبغض الحلال إلى الله الطلاق"وهو حديث ضعيف كما في إرواء الغليل. أ. هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت