الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاة
(م د) , وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم: ("يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً) [1] (فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ , فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً , فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً , فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً , فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وفي رواية:(أَكْبَرُهُمْ سِنًّا) [2] وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ) [3] (فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ) [4] (وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ [5] إِلَّا بِإِذْنِهِ [6] ") [7]
(1) (م) 291 - (673)
(2) (م) 291 - (673) , (س) 780 , (د) 582 , (جة) 980
(3) (م) 290 - (673)
(4) (د) 582 , (م) 291 - (673)
(5) التَّكْرِمَةُ: هِيَ مَا يَخْتَصُّ بِهِ الْإِنْسَانُ مِنْ فِرَاشٍ وَوِسَادَةٍ وَنَحْوِهَا.
قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِإِسْمَعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ: مَا تَكْرِمَتُهُ؟ , قَالَ: فِرَاشُهُ. (د) 582
(6) قال الترمذي: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا أَحَقُّ النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ وَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَقَالُوا صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ وقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا أَذِنَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لَغَيْرِهِ فَلَا بَأسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ وَقَالُوا السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ صَاحِبُ الْبَيْتِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِذَا أَذِنَ فَأَرْجُو أَنَّ الْإِذْنَ فِي الْكُلِّ وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأسًا إِذَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ. (ت) 235
(7) (م) 290 - (673) , (ت) 235 , (س) 780 , (جة) 980 , (حم) 17133