فهرس الكتاب

الصفحة 17477 من 18580

النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا

(م ت س د) , عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: (أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ - رضي الله عنها - عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -) [1] فَـ (قَالَ عُمَرُ: إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِلَّا) [2] (مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - لِقَوْلِ امْرَأَةٍ , لَا نَدْرِي) [3] (أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ) [4] (الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا) [5] (لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ , قَالَ اللهُ - عزَّ وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ , وَلَا يَخْرُجْنَ , إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [6] [7] .

(1) (د) 2291

(2) (س) 3549

(3) (د) 2291 , (م) 46 - (1480) , (ت) 1180 , (س) 3549 , (حم) 27379

(4) (ت) 1180 , (م) 46 - (1480) , (د) 2291 , (حم) 27379

(5) (ش) 18653

(6) [الطلاق: 1]

(7) (م) 46 - (1480) , (ت) 1180 , (ش) 18653 , (س) 3549

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت