(م ت) , وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ - رضي الله عنه - ("أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ , وَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا , تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ , إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ , النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا , يَأكُلُونَهَا رُطَبًا") [1] (فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ") [2] "
(1) (م) 67 - (1540) , (خ) 2254 , (س) 4543 , (حم) 17301
(2) (ت) 1303